المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الولاة ومن تجوز توليته ومن لا تجوز وما لهم فعله وما ليس لهم فعله

صفحة 461 - الجزء 1

  وإذا أخذ الوالي الزكاة كرهاً أو تضميناً أو معونةً فالنية للإمام دونه ودون من سلمها، فإن نوى أربابها فلهم الثواب، ولا يأخذ الزكاة كرهاً إلا أن يتمرد رب المال.

  ويأخذ الوالي بقول أهل البلد في الأوقاف وما منها مطلق وما هو للإطعام وما هو لغيره، ولا يضمن الوالي الفاسق ما يصرف⁣(⁣١) فيه على الوجه الشرعي، وفسقه على نفسه، ويجب عليه إجابة إمامه وإن بعدت المسافة إذا تمكن، ولا يتضيف الوالي إلا بإذن الإمام، ولا يستوهب بجاه الولاية إلا بإذن الإمام، كما أذن رسول الله ÷ لمعاذ لما وجهه إلى اليمن، فإن أخذ بغير إذن الإمام كان لبيت المال.

  وإذا أذن الإمام لأهل بلد (في صرف نصف)⁣(⁣٢) واجباتهم إلى المستحقين، ثم طالبهم والي الإمام بعد مدة بالكل لزمهم تسليمه على كل حال ويبطل حكم الإذن الأول؛ لأنه لا يمتنع أن يتجدد للإمام نظر في صلاح الأمة يوجب ذلك، وعلم الوالي بالإمام أخص من علم الرعية.

  وتجديد الإذن من الإمام واجب إلا أن يقول الإمام للفقير: جعلت ذلك لك في كل عامٍ استمر عليه إلا أن يتعقبه نقص، ولا يبعد أن يكون ذلك خلاف السنة من الإمام والمأموم في الحبوب خاصة.

  وإذا بطلت ولاية الوالي بالكبيرة رجعت بالتوبة، وقد كان ولاة رسول الله ÷ يعصون ولا يجدد لهم عقد الولاية، كخالد بن الوليد وقتله


(١) في (ب): ما تصرف.

(٢) في (ب): وصرف.