المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب السيرة في أهل الفسق وأهل البغي وأحكامهم عند الظفر بهم

صفحة 462 - الجزء 1

  أهل العميصا من بني خزيمة، وقال #: «اللهم إني أبرأ إليك مما فعل⁣(⁣١) خالد» ولم يعزله ولا جدد له ولاية.

  وتوليتنا من تاب من الظلمة لظننا بهم الكفاية فيما ولوه جائز⁣(⁣٢)، فقد ولى رسول الله ÷ من كان يعبد الأوثان لما تاب، وكذلك أئمة الهدى $ كتولية محمد بن إبراهيم # لأبي السرايا، وتولية الناصر للحق # لليلى بن النعمان، وقصة جستان مشهورة، وتولية الهادي # لأبي العتاهية وكان سلطان الظلمة ثم كان زبدة المسلمين، فالولاية⁣(⁣٣) بخلاف الشهادة لأنها وكالة فلا يعتبر فيها إلا حفظ ما وكل فيه غالباً، والشاهد يجب أن يكون عدلاً مرضياً.

باب السيرة في أهل الفسق وأهل البغي وأحكامهم عند الظفر بهم

  لا يجوز غزو البغاة وقطاع الطريق إلا مع الإمام أو نائبه، وإن غزا البغاة بلاد المسلمين جاز للمسلمين لحاقهم وقتلهم وتشتيتهم في وقت الإمام وغير وقته، ويجوز تغنم ما أجلبوا به، ويخرج الخمس إلى الإمام إن كان في الزمان، وإن لم يكن صرف في مصرفه، والقياس يقتضي في كل مبطل يقاتل محقاً بجواز⁣(⁣٤) قتله وأخذ ماله عموماً من أرضٍ ونقدٍ، وهو مبني على حرب الكفّار.

  ((ح) وصرح بعد ذلك)⁣(⁣٥) أن الأراضي لا تغنم، وجعله مما يفرق به بين


(١) في (ب): مما فعله.

(٢) زيادة في (ب).

(٣) في (ب): والولاية.

(٤) في (ب): جواز.

(٥) في (ب): وذكر # بعد ذلك.