المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر صلاة الجماعة

صفحة 54 - الجزء 1

  المأموم نية الإئتمام، ولا يجب على الإمام نية الإمامة، وإن أحدث الإمام في الأخريين فقدم أمياً يؤم بهم جاز إذا كانت الصلاة جهراً، فإن كانت مخافتة ولم يجهر الإمام لم يجز تقديم الأمي بحال.

  (ح) [قوله: فقدم أمياً يؤم بهم ... إلى آخره]⁣(⁣١) وذلك لأن الإمام إذا كان قد قرأ في الأولين⁣(⁣٢) صح بناء على أن القراءة تجب في ركعة واحدة، وإذا كان المستخلف أمياً لم يضر ذلك، ومثله⁣(⁣٣) ذكر صاحب (الوافي) ونص في (التحرير) أنه لا يصح (من غير فرق)⁣(⁣٤) [ونصره أبو العباس]⁣(⁣٥).

  (ص) ويكره ارتفاع المؤتمين، وإن كانوا أسفل لم تجزهم الصلاة، ويجوز أن يصلي بالنساء المحارم وحدهن دون الأجانب.

  [(ح) وهذا خلاف ظاهر قول أصحابنا إلا ما ذكره الهادي # في حق النافلة، أما هاهنا أطلق ولم يفصل بين الفرض والنفل]⁣(⁣٦).

  (ص) وتؤم بالنساء أعفهن، وتقف وسطهنّ، وتكون أقرأوهنّ وأفقههنّ، فإن لم يتسع الصف اصطففن صفاً ثانياً.

  (ح) وذكر الشيخ أبو جعفر أنهنّ يقفن خلف الرجال صفاً واحداً.

  وذكر صاحب (الهداية) و (المسفر) أنه يجوز أن يقفن خلف الرجال صفوفاً، ومثله حكى القاضي يوسف عن الشيخ أبي القاسم.


(١) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).

(٢) في (ب): في الأولتين.

(٣) سقط من (ب).

(٤) سقط من (أ).

(٥) سقط من (ب).

(٦) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية: ومثله ذكر يحيى #: النوافل دون الفرائض.