المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر صلاة الجماعة

صفحة 55 - الجزء 1

  وذكر الشيخ أبو⁣(⁣١) ثابت أنهنّ يقفن خلف الرجال صفوفاً، [ويقفن خلف النساء صفاً واحداً]⁣(⁣٢).

  (ص) ويجوز الوقوف على يسار الإمام للضرورة وكذلك خلفه، والصبي يصل الجناح لخبر ابن عباس.

  والنساء إذا تخللن صفوف الرجال فسدت صلاتهن وصلاة من عن يمينهن ويسارهن وخلفهن.

  (ح) [ذكر في آخر هذا الباب هذا إذا كانوا عالمين بدخولهن في الصلاة، فإن لم يعلموا لم تفسد]⁣(⁣٣)، وإذا تخلل الرجال صفوف النساء لا تفسد⁣(⁣٤) عليهن لأنها لا تنافي الصلاة ولا هي معصية منهن، ومن ائتم الظهر بمن يصلي العصر لم تصح لاختلاف الفرضين، ومن فتح على الإمام لم تفسد صلاته فرضاً كانت صلاته أو نفلاً، ومن صلى خلف من يرى أن الحجامة لا تنقض الوضوء صحت صلاته؛ لأن الإمامة بمنزلة الحكم على من يخالف مذهبه وكذلك الحكم⁣(⁣٥) في نظائره.

  وإذا كبر مع الإمام واحد ولم يكبر الآخران حتى فرغ من الركوع صحت له الركعة دونهما؛ لأنهما لم يلحقا إلا في ركن ثان وهما واصلان لجناحه لأنهما في مقدمات الصلاة من النية والاصطفاف، ولا يكون منفرداً والحال هذه.

  ولا يجوز الإئتمام بمن يقول بقدم القرآن؛ لأنه إثبات قديم مع الله سبحانه،


(١) سقط من (أ).

(٢) كذا في (أ)، وفي (ب): وإن كن منفردات فصفاً.

(٣) كذا في (أ)، وفي (ب): وقال # في آخر هذا الباب: إن صلاتهم إنما تفسد إذا علموا بدخولهن في الصلاة.

(٤) في (ب): لم تفسد عليهن.

(٥) زيادة في (ب).