المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر صلاة الجماعة

صفحة 56 - الجزء 1

  ولا خلف من يعتقد إمامة المبطلين؛ لأن الأمة أجمعت على وجوب عدالة الإمام، وإذا سبق المأموم الإمام بشيء لا تبطل به صلاته انتظره حتى يلحقه، وإذا بطلت صلاة الإمام بما لا ينقض وضوءه قدم من شاء أو استأنف الصلاة بهم وبنوا معه على أول صلاتهم أو أتموا منفردين.

  (ح) وفيه إشارة إلى أنه لو بطلت صلاته⁣(⁣١) بما ينقض وضوءه لم يصح منه⁣(⁣٢) الإستخلاف، [وبطلت صلاتهم أيضاً، وذكر أسفل من ذلك ما يخالف هذا وهو قوله: إذا مات الإمام ... إلى آخره. وقوله: إذا استأنف الصلاة بهم، يدل من مذهبه أنه يجوز تقديم من لم يشارك الإمام في الصلا خلافاً لما ذكره في (التحرير)، ونصره الأخوان وأبو العباس أنه لا بد أن يكون من يستخلف قد شارك الإمام في الصلاة. ذكره محمد بن أسعد داعي أمير المؤمنين]⁣(⁣٣).

  (ص) فإذا أحصر الإمام عن القراءة وكان قد قرأ ما يجزيه منفرداً أجزت الجميع، فإن تمكنوا من الفتح عليه لزمهم ذلك؛ لأنه من المعاونة التي فرضها الله تعالى، وإن لم يتمكنوا من الفتح عليه صلوا فرادى؛ لأن ذلك كالعذر في خروجهم.

  وإذا انكشفت عورة الإمام بمقدار تأدية ركن فسدت صلاته وصلاتهم، وإن كان دون ذلك وستر العورة لم تفسد عليه ولا عليهم، ولا فرق بين أن يتمكن من ستر عورته أو لا يتمكن في بطلان صلاتهم، هذا إذا انكشفت عورته بمقدار⁣(⁣٤) ركن حتى أخذ في ركن آخر.


(١) سقط من (ب).

(٢) زيادة في (ب).

(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، ومحمد بن أسعد هو مرتب هذه الفتاوى.

(٤) في (ب): بقدر.