المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر صلاة الجماعة

صفحة 60 - الجزء 1

  لا يكون إسلاماً.

  وعند أصحابنا: لا يكون دخوله في الصلاة إسلاماً منفرداً ولا جماعة]⁣(⁣١).

  (ص) وإذا أدرك القيام مع الإمام ثم ركع بعد سجود الإمام اعتد بتلك الركعة، كما لو كان قد فاته مع الإمام تكبيرة الإفتتاح والقيام وأدركه في الركوع كذلك هذا.

  (ح) وذكر (شيوخ القاسمية ليحيى)⁣(⁣٢) أن صلاته غير صحيحة؛ لأن الإمام قد سبقه بثلاثة أركان، [ومثله أشار الناصر للحق # في كتاب الكفر والإيمان، ونصره الأستاذ أبو يوسف لمذهب والقاضي زيد لمذهب يحيى والقاسم @]⁣(⁣٣).

  (ص) وإذا تخلل الخنثى والمرأة صفوف الرجال بغير علم منهم لم تفسد عليهم، وإن علموا فسدت.

  وإذا أمّ الأمي بأميين وقرأ صحت صلاته وصلاة الأميين إذا كانت مخافتة وبطلت صلاة القراء، وإن كانت جهراً بطلت صلاة الجميع.

  [(ح) والوجه (في ذلك)⁣(⁣٤) أن الصلاة إذا كانت مخافتة فإن الأمي معذور فجازت صلاتهم بأمي، لأنهم لو علقوا صلاتهم بصلاة قارئ بقراءته في المخافتة لا يكون لهم قراءة بخلافها في صلاة الجهر فإن قراءة الإمام لهم قراءة، فإذا ائتموا بأمي


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).

(٢) في (ب): عن مشائخ القاسمية لمذهب يحيى والقاسم @.

(٣) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).

(٤) في (ب): في هذه المسألة.