المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر صلاة الجماعة

صفحة 61 - الجزء 1

  فيها مع وجود القارئ فقد تركوا القراءة فيها مع تمكنهم منها فتفسد]⁣(⁣١).

  (ص) ولا يصح إمامة من لا يحسن الفاتحة لمن يحسنها وقرآناً معها، وينقطع الاستفتاح إذا شرع الإمام في القراءة.

  وإذا سبق الإمام بركنين فسدت صلاته، فإن سبقه بتسليمة انتظره في الثانية، فإن سبقه بها⁣(⁣٢) بطلت صلاته.

  وإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قاموا وعدلوا صفوفهم، ومن صلى وراء الصف لغير عذرلم تصح صلاته، فإن وقف بجنبه آخر صحت صلاة الثاني دون الأول، وكذلك تصح صلاة الثالث والرابع وأكثر وتبطل على الأول وحده.

  وإذا تقدم قدما المؤتم على الإمام فسدت صلاته ولا اعتبار بتقدم الرأس.

  [(ح) وعن المؤيد أن تقدم الرأس بقدر شبر أو دونه لا بأس به وإن تقدم بأكثر منه لم تصح صلاته]⁣(⁣٣).

  (ص) واللاحق ينتظر سجود الإمام لسهوه ثم يقوم لتمام صلاته، وإذا أدرك الإمام في التشهد جاز أن يكبر قائماً وينتظر قيام إمامه ثم يقرأ، ولو قرأ قبل قيام إمامه لم تفسد صلاته، وما لحق الإمام فيه فهو أول صلاته.

  ومن انفرد عن إمامه لغير عذر بطلت صلاته ولا يأتم بالإمام في باقي صلاة نفسه.


(١) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية: فجازت صلاتهم (دون صلاة القارئ) بصلاة القارئ فقراءته في المخافتة لا تكون لهم قراءة بخلافها في صلاة الجهر فإن قراءة الإمام لهم قراءة، فإذا ائتموا بأميّ فيها مع وجود القارئ وقد تركوا القراءة فيها مع تمكنهم فتفسد. ذكره محمد بن أسعد أيده الله.

(٢) في (ب): بهما.

(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).