باب ذكر السهو وسجدتيه
  ولا تصح الصلاة خلف المماطل بعشرة دراهم فما فوقها إذا كان متمكناً من القضاء، وإذا صلى وحده ثم جاء إمام صلى معه نافلة ولم يرفض الأولى، ولا يتقدم المأموم الإمام إلا في البيت الحرام، وهو أن تكون الصفوف محيطة بالبيت وهم مؤتمون بالإمام وإن كانت وجوههم إلى إمامهم، ويتحول الإمام عن موضعه لأنه أبعد من الرياء.
  [(ح) يعني بعد ما يسلم](١).
  (ص) وإذا خاف فوات الجماعة في الصبح بدأ بالفريضة، ويكره ترك السنن، فإن تركها استحلالاً كان كفراً، وإذا صلى وعلى ثوبه ما هو نجس عنده ساهياً وفيه خلاف أعادوا جميعاً إن كان في الوقت بقية، وإن كان النجس مجمعاً عليه أعادوا في الوقت وبعده، فإن كان مذهب المؤتمين أنه ليس بنجس لم يجب عليه إعلامهم ويجب إعلام الإمام بالنجاسة متى كانت عليه، وإذا سبقه الإمام بالتسليم أتم تشهده ثم سلم ما لم يطل ولم يزد على المعتاد منه.
باب ذكر السهو وسجدتيه
  سجود السهو واجب له عند نسيه(٢)، والنية واجبة في سجود السهو مع التكبير وينو به جبراً لما فاته، ويجب الاعتدال في السجود والقعود بين السجدتين (وعند التسليم، والتسليم واجب)(٣).
  ويستحب التكبير عند الرفع والخفض، والتسبيح في السجود، والتشهد بعد
(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).
(٢) في (ب): عند سببه.
(٣) كذا في (أ)، وفي (ب): وعند التكبير والتكبير واجب.