العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[أدلتهم على وجوب العصمة والرد عليها]

صفحة 148 - الجزء 1

  دليل عليه، فلأن من خالفهم في ذلك يطالبهم بالدليل إلى يوم الناس هذا، فلم يتمكنوا من ذلك من كتاب ولا سنة ولا دلالة عقل ولا إجماع.

  أمَّا الكتاب والسنة فلا يطمعون بذلك منهما، ودلالة الإجماع هم ينفونها إلاَّ أن يكون الإمام في المجمعين، فكيف يكون إجماع الإمام دليلاً على الإمام أو أحواله، وإن راموا الدليل فنحن في طلبه، ومن حقه أن يكون معلوماً، وإنما تعلقوا بشبهة⁣(⁣١) نحن نذكرها وندل على بطلانها، قالوا: إنما نقول بعصمته لأن يبلغ إلينا الأحكام فما لم يكن معصوماً لم نقطع بصحتها.

  قلنا: الأحكام قد علمناها من قبل النبي ÷ فلا نحتاج بعد عصمته إلى عصمة غيره.

[أدلتهم على وجوب العصمة والرد عليها]

  والأحكام على وجهين: ما يجب علمه، فقد علمناه بالتواتر، وما لا يجب علمه فتعبدنا فيه بغالب الظن، وقولهم يجب المصير في جميع الأحكام إلى العلم قول باطل، لأن كتبهم مشحونة بالإختلاف، وذلك معلوم لهم وللناس، ولا يجوز أن يتعبدنا الله تعالى بشيء إلاَّ ويجعل لنا الطريق إليه، وقد بحثنا كما بحثوا، وطلبنا العلم من آبائنا $ ولد الحسن والحسين $ جميعاً، فحصل لنا العلم في المعلوم، والظن في المظنون، ولأن غيبة الإمام مانعة لنا من حصول العلم بما ذكروا أن العلم فيه معه، فإما أن يسقط عنا التكليف ولا قائل به، وإما أن يكلفنا الباري ما


(١) في (أ): بشبه.