العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[أدلتهم على وجوب العصمة والرد عليها]

صفحة 151 - الجزء 1

  من عمال عليٍ # لطال الشرح وإنما نذكر نكتةً، والحسن بن علي # قدَّم على مقدمته عبيدالله بن العباس فباع دينه من معاوية، وهرب إليه وخلى عسكره فكان من أكبر النوازل على الحسن [بن علي]⁣(⁣١) # الملجئة له إلى التخلي عن الأمر، والحسين بن علي # خانه أهل العراق وغروه حتى خرج بأهل بيته وحريمه فَقُتِل هو وأهل بيته #، وكان في حريمهم ما كان، ولكن قد نصب للمكلفين من معلوم الأدلة من العقل والسمع ما يلزمهم الحجة، [فإن خانوا فلله عليهم الحجة]⁣(⁣٢) البالغة، ولأن سائر [التكاليف]⁣(⁣٣) يلزم من دون الإمام، من العلم بالله تعالى، وعدله، وتوحيده، ووعده، ووعيده، وما يجوز عليه، وما لا يجوز، والنبوة، والإمامة، إلى غير ذلك، وكذلك الشرائع من الصلوات، والزكوات، والحج، والصيام، هذه أمورٌ يجب فعلها، ويمكن تأديتها من دون الإمام، وهذا لم يخالف أحدٌ في وجوبها، ولو أنكر ذلك منكر عدَّ من الكافرين، وإنما يحتاج الإمام لإقامة الحدود، وصلاة الجمعة، وأخذ الأموال ممن وجبت عليه طوعاً وكرهاً، وتجييش الجيوش لحفظ البيضة، فهذه الأمور الأربعة التي تجب بوجود الإمام وتسقط بفقده ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم المعتّد بهم، وقد ثبت أنها تجب مع ولاة الإمام وملتزمي طاعته وجوبها⁣(⁣٤) مع الإمام، فكما جاز إمضاء أحكام الإمامة معهم وهم غير معصومين، جاز مع غير معلوم العصمة ولم


(١) زيادة في (ب).

(٢) سقط من (ب).

(٣) في (ب، وج): التكليف.

(٤) في (ج): كوجوبها.