[أدلتهم على وجوب العصمة والرد عليها]
  يجب اشتراطه.
  فإن قالوا: إنما وجب عصمة الإمام لكي يُقَوِم من مال.
  قلنا: قد يعجز عن ذلك فلا تسقط الأحكام، ألا ترى أن علياً # كان يشكو أصحابه على المنبر شكوى من قد أعجزه الأمر في إصلاحهم، ولم يتمكن من إصلاح عبدالله بن العباس، وهو أقرب الناس إليه، ولأن الحسن # لم يتمكن من إصلاح عبيد الله بن العباس، فاستوى المعصوم وغير المعصوم في باب جواز التصرف، ومن ذلك قولهم إنه [إن](١) لم يكن معصوماً أدَّى ذلك إلى حدث أمر لا يمكن تلافيه من تلاف أرواح ووطء فروج.
  قلنا: فهذا يوجب عصمة ولاته وقضاته وامرائه.
  فإن قالوا: هو يصلح ما أفسدوا.
  قلنا: وهل يمكن رد النفوس إلى أشباحها، ورد فائت الوطء الذي تعلق به الحظر، وليس من شرط قبحه الإستدامة، وإن ركب المحظور الإمام سقط عنَّا فرض إمامته، ورجعنا إلى تَعبُّد الفترة عند الزيدية، والغيبة عند الإمامية، فالتكليف لا يسقط بالإجماع، يسعد السعيد بالعمل الصالح، ويشقى الشقي بضده، وقد أمات الخالد بن الوليد النفوس على عهد النبي ÷، فقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعله الخالد، وأمر علياً # فأصلح الأمر مع الأحياء، وبقيت ظلامة الأموات دَيناً إلى يوم الدين، ولأن غيبة الإمام ينتقض(٢) ذلك كله، لأن التكليف لزم مع عدمه إلى انقطاع التكليف عن المكلف بالموت، واستوى في فقد التعليم منه والتنبيه أوليائه وأعداؤه، فهلا استمر حكم التكليف عند حضوره وغيبته
(١) سقط من (ب).
(٢) في (ب، وج): ينقض.