العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[ومن أدلتهم على وجوب العصمة]

صفحة 153 - الجزء 1

  على حد واحد، فقد صح الغنى عن المعصوم في لزوم التكليف في حال الغيبة، إلاَّ أن نقول أن العباد غير مكلفين بذلك، فذلك خلاف دين الإسلام، وإنما يتجدد عند وجود الإمام الأمور الأربعة التي قدمنا ذكرها.

[ومن أدلتهم على وجوب العصمة]

  ومما استدلوا به على وجوب العصمة، أنَّا أمرنا بطاعة⁣(⁣١) الإمام، فلو لم نقل بعصمتهم لم نأمن أن يأمرنا بالمعصية وينهانا عن الطاعة.

  قلنا: المعاصي والطاعات قد صارت معلومة، وقد أعلمنا رسول الله ÷ عن الله سبحانه⁣(⁣٢) أنه (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)⁣(⁣٣)، فإذا أمرنا بما نعلمه معصية وجب علينا عصيانه وسقطت إمامته، وإن أمرنا بأمرٍ ظاهره طاعة وفيه معصية لا نتمكن من العلم بها سقط عنَّا حكمها⁣(⁣٤)، وكنَّا في امتثال


(١) في (ب): بالطاعة للإمام.

(٢) في (ا): ø.

(٣) حديث لاطاعة لمخلوق: هو بهذا اللفظ في مسند ابن أبي شيبة ١٢/ ٥٤٦، وفي تفسير الدر المنثور ٢/ ١٧٧، وتفسير الخطيب البغدادي ٣/ ١٤٥، ١٠/ ٢٢، وتاريخ أصفهان ١/ ١٣٣، وهو بلفظ: لاطاعة لمخلوق في معصية الله عن أحمد بن حنبل ١/ ١٣١، ٤٠٩، ٥/ ٦٦، الطبراني في الكبير ١٨/ ١٦٥، ١٧٠، ١٧٧، ١٨٥، ٢٢٩، وفي مسند عبد الرزاق الصنعاني برقم ٣٧٨٨، التمهيد لابن عبد البر ٨/ ٥٨، كنز العمال ١٤٤٠١، ١٤٤١٣، ١٤٨٧٥، وفي غيرها بألفاظ متقاربة مثل: لاطاعة لبشر في معصية الله ولا طاعة لأحد في معصية الله، ولا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف.

انظر موسوعة أطراف الحديث النبوي ٧/ ٢٦٥.

(٤) في (ب، وج): حكمها، وفي (أ): حكماً.