العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[الرد عليهم في الرجعة]

صفحة 183 - الجزء 1

  وعدونا إلى دار الدنيا فنقتص منهم ما أتوا إلينا قبل يوم القيامة، فكفى بعقوبة الله نكالاً، والله لو نعلم ذلك ما خلفنا على نسائهم ولا أقتسمنا أموالهم ولا نكحنا نساءهم، والله إن كانت وصية الحسن إلى الحسين @ أن قال: يا أخي، إن تحتي ثلاث نسوة فقد رضيت لك تتبعلهن، فاخلف عليهن بعدي فخلف على امرائتين منهن يا سعد، وإذا رجع الحسن والحسين @ فلأي الرجلين تكون المرأتان، وقد كانت أسماء بنت عميس تحت جعفر بن أبي طالب فمضى شهيداً ثم خلف عليها أبو بكر من بعده، ثم خلف عليها علي [بن أبي طالب]⁣(⁣١) من بعدهما، فإن رجع القوم فلأي الثلاثة تكون إذاً.

  وأمَّا قولك: إنا نأمر نساءنا الحيَّض إذا طهرنَّ أن يقضين ما جلسنَّ عنه في حيضهنَّ من صلاتهنَّ فقد خالفنا إذاً كتاب الله وسنة نبينا ÷، إذا كنَّ أزواج رسول الله ÷ أمهات المؤمنين ترى ما ترى من النساء فكنَّ يقضين الصوم ولا يقضينَّ الصلاة، وقد كانت أمنَّا فاطمة & ترى ما ترى النساء فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولكنَّا نأمر نساءنا الحيض إذا كان عند وقت كل صلاة أن يضعن الطهور ويستقبلن القبلة من غير أن يدخلنَّ مسجداً ولا يتلون قرآناً فيسبحنَّ، وهذا كما ترى يشهد بخلاف ما انتحلته هذه الفرقة على أهل بيت رسول الله⁣(⁣٢) ÷ ولو لم يرد في هذا الباب سوى هذا الخبر لكان كافياً مقنعاً، والحمد لله، فلنقتصر على ما ورد فيه إذ كان ميلنا إلى التنبيه لا إلى الإكثار.


(١) في (ب): #.

(٢) في (ج): على أهل بيت النبي.