العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[الرد على استدلال الإمامية على وجوب الإمامة عقلا]

صفحة 278 - الجزء 1

  ويردع معاندهم، ويؤدب الجاني عليهم، فأما أن تقول الإمامية بنفي إمامتهم، وليس ذلك من قولها، وأما أن ينتقض الإستدلال، وينفى ما اعتمدت عليه من المثال فذلك أولى بها.

  وإن كان تعويلها على نفي ما قَدَرت على نفيه من المعاصي فذلك معلوم من الكافة من القائمين من ولد الحسن والحسين $ من لدن زيد بن علي # إلى يومنا هذا، ويعلمه ضرورة من اختبر أحوالهم، وشاهدها، وقد ارتدع منهم الظالمون، وهابهم الفاسقون، وأدبوا من ظهروا عليه من الجناة، وعلم ذلك ضروري لمن عرف السير والآثار.

  وأن يحيى بن عبدالله # لما ظهر بالديلم رفض هارون شرب الخمر، ولبس الصوف، وافترش اللبود، وأظهر النسك، وغير ذلك مما ذكره يؤدي إلى الإسهاب، ويخرجنا عن الغرض المقصود بالكتاب، فما المانع، والحال هذه من اعتقاد إمامة المستحق من ولد الحسن، ومن رفضوا من ولد الحسين $، ولا يفتقر إلى أشراط⁣(⁣١) العصمة لأن ظاهر المعاصي تزول به مع القدرة إن سلك مسلك الذرية الطاهرة، والأئمة الهادية، وباطن المعاصي [ما لايتمكن]⁣(⁣٢) من إزالته لايزول به كما علمنا من الحوادث، والمعاصي في وقت النبي ÷ لأن عصمته معلومة للجميع، وفي أيام علي [بن أبي طالب] #، وولديه سلام اللَّه عليهم أجمعين.

  وأما قولهم: العلم به ضروري على الشرط الذي ذكروه فلم يقع الشرط كما [قدمنا، وهو الإستظهار في أئمتهم إلى يومنا هذا، فبطل⁣(⁣٣) المشروط على قولهم، فهم


(١) في (ب، وج): اشتراط.

(٢) في (ب، وج): ومالم يتمكن.

(٣) في (ج): فيبطل.