العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[الرد على استدلال الإمامية على وجوب الإمامة عقلا]

صفحة 281 - الجزء 1

  فإن قلتم: سلامة الظاهر والباطن، وهذا يخص⁣(⁣١) من ذكرنا إمامته من أولاد الحسين.

  قلنا: ما الدليل على ذلك من كتاب أو سنة، أو دلالة عقل على أن هذا الشخص المعيَّن معصوم في الباطن.

  فإن قال: نستدل على وجوب العصمة على الجملة، ولم يدعها أحدٌ لأحد من شخوص الأئمة إلا نحن يا [معاشر]⁣(⁣٢) الإمامية.

  قيل: إن ذلك غير مُسَلم لأن من الزيدية من ادعى العصمة لأئمة الزيدية من ولد الحسن والحسين $، وهو أبو العباس الحسني #، ومن قال بقوله، وقال: لو جاز أن يعمل معصية في السر لوجب على اللَّه إظهارها فكان من سَلِم ظاهره إلى موته وجب القول بعصمته يعني من أئمة الزيدية.

  ولأن الدليل على أنه لابد من إمام معصوم قد قدمنا الإحتجاج على بطلان اشتراط العصمة، وبطل ما ابتني عليه لأنها إذا كانت دلالة التصديق وجب أن تكون لكل صادق كما قلنا في المعجز، والله تعالى أصدق الصادقين، ولا يجوز أن يوصف بالعصمة، ومن حق الأدلة الإطراد.

  وقولهم: لأن يقوِّم الأمة ولا تحتاج إلى مقوم، فيكفينا في ذلك سلامة ظاهره، ويجب علينا إتباعه، وطاعته ما أطاع اللَّه، ولم يتغير ظاهره، فإن زاغ اعتزلناه، وسقط عنَّا فرضه فلا فساد للحق⁣(⁣٣) في هذا، كما يلزمنا الإنقياد لأوامر أمرائه،


(١) في (ج): يختص.

(٢) في (ب، وج): معشر.

(٣) في (ج): يلحق.