[التأكيد على التناقض]
  محمد بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد محمد بن عيسى، والحسين بن الحسن بن إبَّان، جميعاً عن الحسين بن سعيد، عن [ابن](١) أبي عُمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله، قال: لايوجب الوضوء إلا من الغائط، أو بول، أو ضرطة، أو فسوة يجد ريحها(٢).
  وأخبرني الشيخ | قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن مولويه(٣)، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، جميعاً عن صفوان، عن يحيى، عن أبي الفضل، عن أبي عبدالله # قال: ليس ينقض الوضوء إلا ماخرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم اللَّه بهما عليك(٤).
  فقد رأيت قوله في الخبر الأول يجد ريحها، فعلل انتقاض الوضوء بوجدان الريح فدل على أن الريح إن لم يوجد لم ينتقض الوضوء، وأطلق في الخبر الآخر(٥) أن الوضوء ينقضه ما خرج من السبيلين.
  قال: وأخبرني الشيخ أيده اللَّه، قال: أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، والحسين بن الحسن بن إبَّان، جميعاً عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن جرير، عمن أخبره، عن أبي عبدالله:
(١) سقط من (ب، وج).
(٢) قوله: لايوجب الوضوء: تهذيب الأحكام ج ١ ص ١٠ رقم ١٦.
(٣) في (ج): قولويه.
(٤) قوله: ليس ينقض الوضوء.
تهذيب الأحكام ج ١ ص ١٠ رقم ١٧.
(٥) في (ج): الأخير.