العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[عود إلى رواية الإمامية المتناقضة ونقدها]

صفحة 328 - الجزء 1

  التلفيق [و]⁣(⁣١) هو مذهب أهل الإجتهاد، وهو غير مذهب الإمامية، وقد ذكر في إستدلاله وقوع الإجماع على مسائل، وليس الإجماع من اعتمادهم لأن العمدة قول الإمام فلا معنى لذكر الإجماع، والأخبار المتواترة في الحكم الواحد لايجوز ورودها متناقضة لأنها توصل إلى العلم في أمرٍ واحد، والعلم لايتناقض.

  قال: أخبرني الشيخ أيده اللَّه، عن أحمد بن محمد بن الحسين بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسين الصفار، عن موسى بن عمر، عن علي بن النعمان، عن ابي سعيد المكاري، عن أبي بصير⁣(⁣٢) قال: قلت لأبي عبدالله: المذي يخرج من الرجل، قال: أجد لك فيه جداً، قال: قلت نعم، جعلت فداك، قال: فقال: إن خرج منك شهوة فتوضأ، [و]⁣(⁣٣) إن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء⁣(⁣٤).

  الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عن المذي أينقض الوضوء؟ قال: إن كان من شهوة نقض⁣(⁣٥).

  أخبرني الشيخ أيده اللَّه، عن أخيه محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله قال: ليس في المذي من الشهوة، ولا من الإنعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب، ولا الجسد⁣(⁣٦).


(١) زيادة في (ج).

(٢) في (ج): أبي مضير.

(٣) زيادة في (ج).

(٤) قوله: إن خرج منك على غير ذلك: المصدر السابق ج ١ ص ١٩ رقم ٤٤.

(٥) قوله: إن كان من شهوة نقض: ج ١ ص ١٩ رقم ٤٥.

(٦) قوله: ليس في المذي من الشهوة ولا من الإنعاظ ... إلخ: المصدر السابق ج ١ ص ١٩، ٢٠ برقم ٤٧.