العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[عود إلى رواية الإمامية المتناقضة ونقدها]

صفحة 330 - الجزء 1

  والمعنى واحد لأنه يعمل بظاهر اللفظ، وما يقتضيه عرف اللغة، أو حقيقتها، أو مجازها كما تجري به أحكام خطاب اللَّه ø، وخطاب رسوله ÷، ثم تنقض الفتوى [الفتوى]⁣(⁣١) بظاهرها، ومقتضاها.

  ورفع بإسناده، عن الحسين⁣(⁣٢) بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن إبَّان بن عثمان، عن أبي مريم⁣(⁣٣) قال: قلت لأبي جعفر: ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد، وأن من عندنا يزعمون أنها الملامسة؟ فقال: لا والله، ما بذلك بأس، وربما فعلته، وما يعنى بهذا {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} إلا المضاجعة دون الفرج⁣(⁣٤).

  وروى عن الحسن بن سعيد⁣(⁣٥)، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله قال: إذا قبَّل الرجل المرأة من شهوة، أو مسَّ فرجها أعاد الوضوء⁣(⁣٦).

  وروى عن الشيخ أيده اللَّه، عن أحمد بن محمد بن الحسن⁣(⁣٧) بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسين الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، والحسين بن الحسن بن إبَّان، عن الحسن بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن إبَّان بن عثمان، عن أبي عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألته عن رجل مسَّ فرج امرأته؟ قال: ليس


(١) سقط من (ب، وج).

(٢) في (ج): الحسين بن سعد، وفي تهذيب الأحكام: بن سعيد.

(٣) في (ج): عن أبي العين، وفي تهذيب الأحكام: عن أبي مريم.

(٤) المصدر السابق ج ١ ص ٢٢ رقم ٥٥، وفيه: المواقعة دون الفرج.

(٥) في (أ): الحسن بن سعيد، وفي (ب، وج)، وتهذيب الأحكام: الحسين بن سعيد.

(٦) المصدر السابق ج ١ ص ٢٢ رقم ٥٦.

(٧) في (ب، وج): أحمد بن محمد بن الحسين بن الوليد.