[عود إلى التناقض]
  قال اللَّه تعالى: {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج: ٧٨](١).
  وروي عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن إبَّان، عن ابن كاز(٢) بن فرقد، عن عثمان بن زياد، قال: قلت لأبي عبدالله #: أكون في السفر فآتي الماء النقيع، ويدي قذرة فأغمسها في الماء؟ قال: لا بأس(٣).
  وروي عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، وعثمان بن عيسى جميعاً، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، وأبي نصر(٤)، عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي الهاشمي، قال: سألت أبا عبدالله عن الرجل يبول وفلم يمس يده اليمنى شيء أيدخلها إناء(٥) وضوءه قبل أن يغسلها؟ قال: لا، حتى يغسلها، قلت: فإنه استيقظ من نومه ولم يبل، أيدخل يده في وضوءه قبل أن يغسلها؟ قال: لا، لأنه لايدري حيث كانت يده فليغسلها(٦).
  فهذه أحاديث متناقضة كما قدمنا فيما تقدم، وتأويلهم أن هذا على الإستحباب، وهذا على الوجوب لايخلص، لأن مواضع سؤال الأئمة هو موضع طلب البيان والهداية لاموضع إلزام التكليف ابتداءً حتى يجوز تعلق المصلحة بإيراد الخطاب على ضرب من الإجمال.
(١) المصدر السابق ج ١ ص ٣٨ رقم ١٠٣.
(٢) في تهذيب الأحكام زكار.
(٣) المصدر السابق ج ١ ص ٤١٦ رقم ١٣١٤.
(٤) في (ج): وأبي نصير، وفي تهذيب الأحكام: أبي بصير.
(٥) في (ج): الإناء.
(٦) المصدر السابق ج ١ ص ٣٩ رقم ١٠٦ باختلاف يسير.