العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[عود إلى التناقض]

صفحة 336 - الجزء 1

  وروي عن سعيد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن علي بن أسباط، عن محمد بن يحيى الجزاز، عن عمرو بن أبي نصر قال: سألت أبا عبدالله # عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره، ويتوضأ؟ قال: يغسل ذكره، ولا يعيد وضوءه⁣(⁣١).

  وروي عن سعيد بن موسى بن الحسين، والحسن بن علي⁣(⁣٢)، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن هاشم بن سالم، عن أبي عبدالله #: في الرجل يتوضأ، وينسى أن يغسل ذكره، وقد بال؟ فقال: يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة⁣(⁣٣).

  وروي عن أحمد بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن إبَّان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمر⁣(⁣٤)، عن ابن أذينة، قال: ذكر ابن مريم الأنصاري: أن الحكم بن عيينة بال يوماً [و]⁣(⁣٥) لم يغسل ذكره متعمداً فذكر من ذلك لأبي عبدالله قال: بئس ماصنع، عليه أن يغسل ذكره، ويعيد صلاته، ولا يعيد وضوءاً⁣(⁣٦) (⁣٧).

  وروي عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن سليمان، بن خالد، عن أبي جعفر: في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره؟ قال: يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء⁣(⁣٨).


(١) المصدر السابق ج ١ ص ٤٨ رقم ١٣٩.

(٢) في (ب، وج): عن الحسين، والحسن بن علي.

(٣) المصدر السابق ج ١ ص ٤٨ رقم ١٤٠، وفيه: وأما ما رواه سعد عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال ... إلخ.

(٤) في (ب، وج): عن أبي عمر.

(٥) زيادة في (ج).

(٦) في (ب، وج): ولا يعيد وضوءه.

(٧) المصدر السابق ج ١ ص ٤٨ رقم ١٣٧.

(٨) المصدر السابق ج ١ ص ٤٩ رقم ١٤٢.