العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[الرد على تبريراتهم للتناقض]

صفحة 338 - الجزء 1

  مجمل، ومنه مبين، ومنه خاص، ومنه عام، ومنه مطلق، ومنه مقيد، ومنه محكم، ومنه متشابه، ومنه حقيقة، ومنه مجاز، فهو بخلاف كلام الأئمة $ لأنه بيان لكل مشكل، وفتح لكل مقفل، ولأن أخبار الإمامية يدَّعون فيها التواتر فكيف يقع فيها ماقالوا من التنافي، والتناقض، والحاجة إلى التأويلات البعيدة.

  وروي عن محمد بن علي بن محبوب، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحكم بن مسكين، عن سماعة قال: قلت لأبي الحسن موسى: إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجيئ من البلل مايفسد سراويلي، قال: ليس به⁣(⁣١).

  وهذا كما ترى ينافي ما تقدم من وجوب غسل البول، وتأويلهم له بأنه إذا كان غير واجد للماء غير موجود وجهه فيحمل عليه التأويل؛ لأن الجواب حصل من الإمام عن السؤال بعينه، وكان لو أراد ذلك لقال: إن عدمت الماء، لأنه طلب⁣(⁣٢) حكم الحادثة عمَّا قد تقررت عليه الصورة فأجابه بنفي الغسل من غير تقييد بصفة، فهل ماذكروه من التأويل إلا تحكَّم منهم على قول الإمام بغير برهان؟ وتعليلهم بأن الأصول قد تقدمت، وتقررت بوجوب الغسل من البول هو بعينه الحجة عليهم في التناقض فكيف يجعلونه حجة في نفيه.

  وروي عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد⁣(⁣٣)، عن أبي عبدالله # قال: سألته كم يجزيء من الماء في الإستنجاء من البول؟ فقال: مثلَي ما على الحشفة من البلل⁣(⁣٤).


(١) المصدر السابق ج ١ ص ٥١ رقم ١٥٠.

(٢) في (ج): يطلب.

(٣) في (ج): عن سعيد.

(٤) المصدر السابق ج ١ ص ٣٥ رقم ٩٣.