العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[الرد على تبريراتهم للتناقض]

صفحة 341 - الجزء 1

  من ذلك مارواه عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبدالله # عن قدر الماء الذي لاينجسه شيء؟ فقال: كرٌ، قلت: وكم الكرُ؟ قال: ثلاثة أشبار⁣(⁣١).

  وروى عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال: إذا كان ثلاثة أشبار ونصف في مثله، ثلاثة أشبار ونصف في عمقة في الأرض، فذلك الكرُ من الماء⁣(⁣٢).

  فهذا تقدير مختلف كما تراه في أحد الخبرين ثلاثة أشبار، وفي الثاني ثلاثة أشبار ونصف فهذا تغاير في التقدير، وهو من الأئمة عند الإمامية بمنزلة التوقيف الحاصل من الأنبياء $، وعندنا أيضاً، وعندهم أن المقادير لاتصح إلا توقيفاً فكيف يختلف التقدير في ماهذا حكمه، وهذه صورته، والثلاتة الأشبار والنصف تزيد على الثلاثة بمثل⁣(⁣٣) سدسها يعلم ذلك بالضرورة، فكيف تستقيم رواياتهم والحال هذه.

  وروى حديثاً، رفعه إلى زرارة قال: إذا كان الماء أكثر من راوية لاينجسه شيء، ولابد أن يكون الزيادة على الرواية⁣(⁣٤) أوقية أو دون ذلك لأن أكثر منه يؤدي إلى مالا يتناهى.


(١) المصدر السابق ج ١ ص ٣٧ - ٣٨ برقم ١٠١.

(٢) المصدر السابق ج ١ ص ٤١ - ٤٢، رقم ١١٥، ورقم ١١٦.

(٣) في (ج): مثل.

(٤) في (أ، ب): هكذا، وفي (ج): الراوية.