العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[الرد على تبريراتهم للتناقض]

صفحة 342 - الجزء 1

  وروى حديثاً، رفعه إلى أبي عبدالله قال: الكرُ الماء نحو جُبي هذا، وأشار إلى جُب من تلك الأجباب التي تكون بالمدينة⁣(⁣١)، فهل رجع تقديره إلى جب، وإلى راوية لايوقف على قدرها⁣(⁣٢) لجواز الكبر والصغر، فكيف يصح⁣(⁣٣) تأويل ما هذه حاله على الإتفاق لأن المنازع في ذلك بجعل الجب، والراوية⁣(⁣٤) أصلاً ويتحكم فيهما بما أراد، لأن الوقوف على قدر معلوم بغير دليل لايصح، والشبر يختلف فيه الحال بالكبر والصغر، فإن قال: بالوسط، قال: وكذلك الجب، والراوية⁣(⁣٥) فلا يوقف على قدر معلوم.

  وروى عن محمد بن أبي عمير قال: روي عن عبدالله يعني ابن المغيرة، رفعه إلى أبي عبدالله: إن الكرَ ستمائة رطل⁣(⁣٦).

  وهذا غير ما تقدم، فهذه أخبار رواها من رجال الإمامية عن الأئمة $ بل عن إمام واحد، فكيف يتقدر حكم فيما هذه صورته لمن له أدنى علم ومعرفة بأحكام العلم، وعندهم أن أخبارهم متواترة، وهم لاينكرون ذلك، لأنهم يناظرون على بطلان ما سواه.

  وروى عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن إبَّان، عن الحسين بن سعيد، عن أبي عمير، وفضالة، عن جميل، عن زرارة بن أعين، قال: حكى لنا أبو جعفر # وضوء رسول اللَّه ÷، فدعا بقدح من


(١) المصدر السابق ج ١ ص ٤٢ رقم ١١٨، وفيه: الكر من الماء نحو حبي هذا، وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة، قال الطوسي: فلا يمتنع أن يكون الحب يسع من الماء مقدار كر وليس هذا ببعيد.

(٢) في (ب، وج): على قدرهما.

(٣) في (ب، وج): يصلح.

(٤) في (ب، وج): والراوية بدل الرواية حيثما ذكرت.

(٥) في (ب، وج): فالرواية، والرواية بدل الراوية حيثما ذكرت.

(٦) المصدر السابق ج ١ ص ٤٣ رقم ١١٩.