العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[عود إلى التناقض]

صفحة 349 - الجزء 1

  مثنى مثنى⁣(⁣١).

  فهذه أربع روايات متعارضة، لأن قولنا: الوضوء كذا محمول على الفرض إلا أن يقع البيان، ولم يقع في ظاهر الخبر، وقول من يقول: يحمل البعض على الفرض، والبعض على السنة يرجع إلى الإجتهاد والترجيح والتعليل، الذي أخرجوا كلام الأئمة عنه بأن جعلوه نصاً متواتراً وعلماً ظاهراً، لاوجه للتعليل عندهم فيه ولا للترجيح⁣(⁣٢).

  وروى عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، وبكير: أنهما سألا أبا جعفر # عن وضوء رسول اللَّه ÷ فدعا بطست، وذكر الحديث إلى أن قال: فقلنا: أصلحك اللَّه فالغَرفةُ الواحدة تجزي الوجه، وغَرفةُ للذراع؟ فقال: نعم، إذا بالغت فيها، والثنتان يأتيان على ذلك كله⁣(⁣٣).

  وروى عن محمد بن أحمد بن يحيى [عن أحمد بن يحيى]⁣(⁣٤)، عن أحمد بن محمد، عن⁣(⁣٥) موسى بن إسماعيل، عن⁣(⁣٦) عباد، والعباس بن السدي، عن محمد بن بشير، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله قال: الوضوء واحدة


(١) المصدر السابق ج ١ ص ٨٠ رقم ٢٠٩.

(٢) في (ج): ولا للتخريج.

(٣) المصدر السابق ج ١ ص ٨١ رقم ٢١١.

(٤) زيادة من (ج).

(٥) في (أ): بن.

(٦) في (أ): بن.