[عود إلى التناقض]
  [فرض](١)، واثنتان لاتؤجر، والثالثة بدعة(٢).
  فالحديث الأول فيه الاثنتان يأتيان على ذلك كله، وفي [هذا](٣) الحديث الآخر الثانية لايؤجر عليها، فهو ينافي الحديث الذي فيه الوضوء مثنى مثنى، لأن نهاية ما يحملون الحديث عليه على أن الثانية سنة، لأن من المعلوم أن السنة يؤجر عليها، وفي هذا الحديث لايؤجر عليها، والثالثة بدعة، والبدعة يستحق الذم عليها، فالثانية بصفة المباح، والثالثة بصفة المحظور، وهذا ينافي ما تقدم، والإمام على زعمهم ذكره مطلقاً، وهو موضع بيان في فتاوي الأحكام لأن الأئمة $ موضع البيان، لأن اللَّه تعالى يقول: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ}[آل عمران: ١٨٧]، وقال: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ ١٥٩ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا}[البقرة: ١٥٩ - ١٦٠]، فهذا فرض من اللَّه تعالى البيان على العلماء، وأهل البيت ساداتهم وأئمتهم سلام اللَّه عليهم، فكيف يضاف إليهم مثل هذه الأقوال المتنافية!.
  وروى عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشا، عن داود بن رزين، قال: سألت أبا عبدالله، فقال لي: توضأ ثلاثاً ثلاثاً(٤).
  فهذا كما ترى أيضاً متناقض لما تقدم من كل وجه فكيف يصح أن يحمل! أو يتناول بما لا يوافقه بحقيقة ولا مجاز(٥)، وهذا تأويل مخالف للعلم، وبابه مجانب
(١) سقط من (أ).
(٢) المصدر السابق ج ١ ص ٨١ رقم ٢١٢.
(٣) سقط من (أ).
(٤) تهذيب الأحكام ج ١ ص ٨٢ رقم ٢١٤.
وداود بن رزين في تهذيب الأحكام باسم داود بن زربي.
(٥) في (ج): بحقيقته ولا بمجازه.