العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[عود إلى التناقض]

صفحة 351 - الجزء 1

  لمذهب أربابه فكيف تستقيم قناته! أو يعد في أهل التحصيل رواته!.

  وروى عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله قال: إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك، فأعد وضوءك فإن الوضوء لايتبعض⁣(⁣١).

  وروى عن الحسين بن سعيد، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله #: ربما توضأت فنفد الماء، فدعوت الجارية فأبطأت عليَّ بالماء، فيبس، فيجفَّ وضوءي؟ قال: أعد⁣(⁣٢).

  وروى عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن جرير: في الوضوء يجفُّ؟ قال: قلت فإن جفَّ الأول قبل أن أغسل الذي⁣(⁣٣) يليه؟ قال: جفَّ أو لم يجفَّ أغسل ما بقي، قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة، وأبدا بالرأس ثم أفض على سائر جسدك، قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم⁣(⁣٤).

  فهذا كما ترى مخالف لما تقدم بظاهره خلافاً لايفتقر إلا كشف ولابيان، وتفسيرهم لذلك بأن المراد بالآخر إذا كانت الريح شديدة والحر شديداً، هو بعد إطلاق الإمام للفتوى بدهر طويل، فكيف يحمل على ذلك! والإمام إنما يفتي


(١) المصدر السابق ج ١ ص ٨٧ رقم ٢٣٠.

(٢) المصدر السابق ج ١ ص ٨٧ - ٨٨ رقم ٢٣١.

(٣) في (ج): الثاني يليه.

(٤) المصدر السابق ج ١ ص ٨٨ رقم ٢٣٢.