العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[عود إلى التناقض]

صفحة 353 - الجزء 1

  بن محمد، عن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهران، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أحدهما: في الرجل يتوضأ وعليه العمامة؟ قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبعه فيمسح على مقدم رأسه⁣(⁣١).

  وروى عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع⁣(⁣٢)، عن طريف بن ناصح، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عن الرجل يمسح رأسه من خلفه، وعليه عمامة بأصبعه أيجزيه ذلك؟ قال: نعم⁣(⁣٣).

  فهذا كما ترى ينافي الحديث المتقدم في أنه يمسح مقدم رأسه لأن [المؤخر خلاف]⁣(⁣٤) المقدم لغةً وعرفاً، وقول من يقول منهم متأولاً أنه يبدأ بمؤخره ويمرَّ بها إلى مقدمه قول لايتحصل عند من له أدنى معرفة، لأنه ليس من لفظ الخبر ولا من معناه، فكيف يصح حمله عليه! وهم لايقبلون بزعمهم الأمور التي يقع فيها الإجمال، ويتعلق بها الإحتمال، ولهم في هذا شروح طوال، وقولهم: إن هذا يحمل على التقية؛ لأن بعض العامة تقول بمسح مؤخر الرأس قول يؤدي إلى إبطال جميع ما تقدم مما يذهبون إليه؛ لأن ما به قول مما تقدم إلا وهو يوافق أقوال بعض العامة، فمن أين يصح لهم الثقة⁣(⁣٥) بشيء من مذاهبهم والحال هذه!.

  وروى عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابه، عن أحمد بن محمد بن أبي


(١) المصدر السابق ج ١ ص ٩٠ رقم ٢٣٨، وهنا اسم علي بن مهران: علي بن مهزيار.

(٢) في (أ): يرفع.

(٣) المصدر السابق ج ١ ص ٩٠ - ٩١ رقم ٢٤٠.

(٤) في (ب، وج): لأن المقدم خلاف المؤخر.

(٥) في (ج): التقية.