العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[عود إلى التناقض]

صفحة 371 - الجزء 1

  وروى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين⁣(⁣١)، وأحمد بن محمد، عن أبيه محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد، عن رجل، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال أبو الحسن #: الغسل بصاع من ماء، والوضوء بمدٍ من ماءٍ، وصاع النبي ÷ خمسة أمداد، والمد وزن مائتين وثمانين درهماً، والدرهم وزن ستة دوانيق، والدانق وزن ست حبات، والحبة وزن حبتين شعير من أوسط الحب، لامن صغاره ولا من كباره⁣(⁣٢).

  وروى عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن بورعة، عن سماعة قال: سألته عن الذي يجزي من الماء الغسل؟ فقال: اغتسل رسول اللَّه ÷ بصاع، وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة أرطال، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق⁣(⁣٣).

  وروى عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عن الوضوء؟ فقال: كان رسول اللَّه ÷ يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع⁣(⁣٤).

  وروى عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن جرير، عن زرارة، عن أبي جعفر # قال: كان رسول اللَّه ÷ يتوضأ بمد، ويغتسل


(١) في (ج): عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن.

(٢) المصدر السابق ج ١ ص ١٣٥، وص ١٣٦ رقم ٣٧٤.

(٣) المصدر السابق ج ١ ص ١٣٦ رقم ٣٧٦.

(٤) المصدر السابق ص ١٣٦ رقم ٣٧٨.