[زواج المتعة]
= قال: ذكر له المتعة أهي من الأربع؟ قال: يتزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.
وفي شرائع الإسلام للحلي: السادس: لا يقع بها طلاق، وتبين بانقضاء المدة، ولا يقع بها إيلاء ولا لعان على الأظهر، وفي الظهار تردد؛ أظهره أنه يقع. السابع: لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين، شرطا سقوطه أو أطلقا، ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهما؟ قيل: يلزم عملا بالشرط، وقيل: لا يلزم؛ لأنه لا يثبت إلا شرعا فيكون اشتراطا لغير وارث، كما لو شرط للأجنبي، والأول أشهر.
وفي تحرير الأحكام للحلي: الثالث عشر: المتمتعة لا يقع بها طلاق بل تبين إما بهبة الزوج أيامها أو بخروج الأجل، ولا يقع بها إيلاء ولا لعان على الأقوى، وفي الظاهر إشكال أقربه الوقوع. الرابع عشر: يجوز للبالغة الرشيدة أن تعقد على نفسها عقد المتعة، ولا يشترط إذن الولي وإن كانت بكرا.
الخامس عشر: لا يقع بهذا العقد توارث بين الزوجين، سواء شرطا سقوطه أو أطلقا، ولو شرطا أو أحدهما التوارث، قال الشيخ: توارثا عملا بالشرط، والأقرب عندي المنع، ولا نفقة لهذه الزوجة ولا سكنى، ولا يجب لها القسمة.
وفي تحرير الأحكام أيضا: الثامن: يستحب أن تكون المرأة مؤمنة عفيفة، ويكره التمتع بالزانية، فإن فعل منعها من الفجور، وليس شرطا.
وفي كتاب تحرير الوسيلة للسيد الخميني: مسألة ١٧: ويستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة، والسؤال عن حالها قبل التزويج وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا، وأما بعده فمكروه، وليس السؤال والفحص عن حالها شرطا في الصحة. مسألة ١٨: يجوز التمتع بالزانية على كراهية، خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا، وإن فعل فليمنعها من الفجور.
وفي كتاب فقه الصادق للسيد الروحاني: المسألة (الثالثة: لو زنى بامرأة) خلية عن زوج (لم يحرم) عليه (نكاحها) وإن لم تتب كما هو المشهور بي نالأصحاب، وعن الخلاف والمبسوط الإجماع عليه؛ لعمومات الحل مثل قوله تعالى: {وَأحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}[النساء: ٢٤]، وعموم ما دل على أن الحرام لا يحرم الحلال ولجملة من النصوص الخاصة الواردة في الباب .... ثم ذكر رواياتهم إلى قوله: هذا كله في تزويج الزانية للزاني، وأما تزويجها لغيره فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة جوازه مطلقا، وعن الحلبي وظاهر المقنع الحرمة.
وفي كتاب رياض المسائل للسيد الطباطبائي: وأما الزنا فلا يحرم الزانية على الزاني بها وغيره بعد التوبة إجماعا، وقبلها أيضا مع كراهة على الأشهر الأظهر، بل عليه الإجماع عن الخلاف، والمبسوط في خصوص الحل على الزاني بها، ونسب توقفه على التوبة إلى أحمد وقتادة.
وفي كتاب شرائع الإسلام للحلي: ويستحب أن تكون مؤمنة عفيفة، وأن يسألها عن حالها مع التهمة، وليس شرطا في الصحة، ويكره أن تكون زانية، فإن فعل فليمنعها من الفجور، وليس شرطا في الصحة. =