مجموع السيد حميدان،

حميدان يحيى القاسمي (المتوفى: 700 هـ)

[الفصل الأول: في ذكر أصول الفقه في الكتاب والسنة وأحكامها]

صفحة 133 - الجزء 1

[الفصل الأول: في ذكر أصول الفقه في الكتاب والسنة وأحكامها]

  أما الفصل الأول: وهو في ذكر أصول الفقه في الكتاب والسنة وأحكامها، فالغرض بذكرها التنبيه على معرفة الفرق بين الخطاب العام والخاص، والاختلاف المحظور والجائز، وبين ما يرجع المجتهد فيه إلى نفسه أو إلى غيره، ونحو ذلك مما يمكن من عرفه رد كل ما يسأل⁣(⁣١) عنه إلى أصله، والتمييز بين ما التبس من فقه الأئمة بمبتدع فقه العامة، وبين الحاكي لمذهب غيره والمتعاطي برأيه.

  وبيان ذلك هو: أن جملة ما يعمه اسم الفقه ستة أنواع مختلفة الأحكام، وذلك لأن جميع مسائل الفقه لا تخلو: إما أن تكون مما طريق معرفته النص البين، أو القياس المنصوص على مثال جنسه، أو السؤال لمن يجب سؤاله والرد إليه من أولي الأمر وأهل الذكر، أو الرجوع فيها إلى الحاكم، أو إلى حكم عدلين، أو إلى نظر المكلف لنفسه وتحريه للأصلح فيما التبس عليه.

[ذكر أمثلة ما طريق معرفته النص البين، والأحكام التي تخصه]

  أما ما طريق معرفته النص البين: فمن أمثلة ذلك ما ذكره الله سبحانه من مقادير سهام ذوي السهام من الورثة، وأنواع الكفارات، وأوقات العدة، وكذلك كل ما لم يختلف في أن النبي ÷ بينه بقوله أو فعله من مجمل النصوص.

  ومن أحكام هذا النوع التي تخصه كون الخطاب به عاماً، يستوي في معرفته و [في⁣(⁣٢)] وجوب العمل به كل مكلف.

  ومنها: استمرار وجوب التعبد به في كل عصر، من غير تكلف نظر.

  ومنها: حظر السؤال عن علل أحكامه؛ لأجل كونه تكليف من لا يسأل عما يفعل، ولذلك قال القاسم بن إبراهيم #: السؤال عن اللِّميات⁣(⁣٣) في الشرعيات زندقة.


(١) نخ (ب): سأل.

(٢) زيادة من نخ (ب).

(٣) المراد: السؤال بـ (لم) عن الشرعيات؛ لأنه اعتراض على حكمة الحكيم تعالى.