[ذكر ما طريق معرفته السؤال لمن يجب سؤاله وذكر أحكامه]
[ذكر ما طريق معرفته السؤال لمن يجب سؤاله وذكر أحكامه]
  وأما النوع الثالث: وهو ما طريق معرفته السؤال(١) لمن يجب سؤاله والرد إليه من أولي الأمر وأهل الذكر.
  فاعلم أن الله سبحانه لما علم ما سيكون من الأمة في تأويل كثير من(٢) الآيات، وفي كثير من الأخبار - جعل لكل قوم في كل عصر هادياً، وأوجب على الرعية طاعته وسؤاله عن كل مختلف فيه، وسيأتي إن شاء الله من أمثلة ذلك ما ينبه على ما عداه في فصل ما خولف فيه بين الأئمة.
  ومن أحكام هذا النوع: جواز اختلاف فتاوى الأئمة $ وسيرهم: إما لأجل(٣) كون بعض ما يحتجون به من الآيات والأخبار محتملاً لأكثر من تأويل، وإما لاختلاف أحوالهم في التمكن، وإما لأجل سهو بعضهم في بعض المسائل، أو سهو من حكى عنهم، أو تدليس مدلس في بعض كتبهم، ونحو ذلك مما يجوز وقوعه.
  ولا يجوز لأحد(٤) أن ينسب إليهم الاختلاف في الدين، بل يجب حسن الظن بهم، والتأويل لما أشكل من كلامهم، ونفي كل ما علم كونه خطأ عنهم، والتمسك بالحي منهم دون الميت، وإن كان وقت فترة وجب العمل بالأحوط من أقوالهم، وذلك لأن كثيراً من المسائل مرجأٌ لأنظار الأئمة في كل عصر على حسب تمكنهم، نحو الحكم فيمن كُفْره كفر إلزام، وفي حمل المرتدة الذي حملت به قبل ردتها هي وزوجها، وفي ذمة أهل الكتاب، وفي قاطع الصلاة المقر بوجوبها عليه، وفي مسألة الرد على ذوي الأرحام، وفي رجل خلف أختين لأب
(١) نخ (أ): في السؤال.
(٢) نخ (أ): في كثير من تأويل.
(٣) في (ب): لكون.
(٤) في (ب): ولا يجوز لأجله.