مجموع السيد حميدان،

حميدان يحيى القاسمي (المتوفى: 700 هـ)

[ذكر أمثلة ما طريق معرفته الرجوع إلى حكم عدلين، وأحكامه]

صفحة 137 - الجزء 1

  ومن أحكام هذا النوع: كونه متفرعاً عن معرفة الحاكم لظواهر أحكام الشريعة، وعن الخبرة والمعرفة لأحوال الخصوم، بخلاف ما لا يجوز الرجوع فيه إلا إلى الأئمة خاصة؛ لأن ما يرجع فيه إليهم متفرع عن استنباطهم لغامض علم الكتاب الذي خصهم الله بإرثه، وجعلهم أهلاً له.

  وعلم الحكام متفرع عن علوم⁣(⁣١) الأئمة، ومن هنا يعلمُ بطلان قول من زعم أنه لا فرق بينه وبين الأئمة في علم غامض الكتاب، ويعلمُ أن كل اجتهاد لهم خالفوا فيه⁣(⁣٢) إجماع العترة فهو باطل، وأن ما كان منه موافقاً لكلهم أو لبعضهم فنسبته إلى الأئمة أولى من نسبته إليهم؛ لأجل كونهم رعية لا رعاة؛ فاعرف.

[ذكر أمثلة ما طريق معرفته الرجوع إلى حكم عدلين، وأحكامه]

  وأما النوع الخامس: وهو ما طريق المعرفة له الرجوع إلى حكم عدلين؛ فمن أمثلته: قول الله سبحانه في جزاء ما يقتل من الصيد المحرم: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}⁣[المائدة: ٩٥]، وقوله سبحانه في شأن الزوجين: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ... الآية}⁣[النساء: ٣٥].

  ومن أحكام هذا النوع التي تخصه: كون ما يرجع فيه إلى العدلين ليس مما يجب على الإمام ولا على الحاكم؛ لجواز كون غيرهم أعرف منهم به لأجل الخبرة، وهذا مما يجوز أن يقاس عليه ما أشبهه من مسائل الصلح في مسائل المعاملات الحادثة.


(١) في (ب): علم.

(٢) نخ (أ): به.