مجموع السيد حميدان،

حميدان يحيى القاسمي (المتوفى: 700 هـ)

[الفصل الرابع: بعض أمثلة ما خولف فيه بين الأئمة وما يصح منها وما لا يصح]

صفحة 144 - الجزء 1

  لأجل⁣(⁣١) اختلاف أحوال الأئمة، وأحوال الرعية، ولأجل كونها حوادث لا أصل لها، ولا يجوز أن يخالف بينهم لأجل اختلافها.

  والضرب الثاني: مسائل اختلفت أقوالهم فيها لأجل كون أدلتها من الكتاب أو السنة مجملة، أو محتملة لأكثر من تأويل، نحو اختلاف المهاجرين والأنصار في وجوب الغسل على من جامع ولم يجتنب⁣(⁣٢).

  وكذلك اختلاف بعض ولد الحسن وولد الحسين في طلاق البدعة هل يقع أو لا يقع، ونحو ذلك.

  ومن ذلك مسائل ذكرها القاسم بن علي # لينبه بها على جواز اختلاف أنظار الأئمة، وعلى أنه لا يجوز تخطئة أحد منهم، ولا تخطئة اتباع كل إمام منهم في عصره.

  فأما معارضة الإمام الآخر بقول مَنْ قَبْلَه فذلك مما لا يجوز، على أنه يجب حمل أحد القولين المختلفين على الوجوب، وهو ما وقع الإجماع عليه، وحمل الثاني على الاستحباب، وهو المختلف فيه، مثال ذلك:

  مسألة في خمس ما لم ينتظمه اسم الغنيمة التي ذكرها الله سبحانه؛ لأن ما وقع الإجماع عليه من ذلك واجب، وما اختلف فيه مستحب، إلا أن يوجبه بعض الأئمة في عصره وجب التسليم لأمره، من غير تخطئة لمن لم يوجبه قبله أو بعده.

  ومسألة إيلاء الرجل من زوجته بغير الله سبحانه، فإن منهم من لم يجعله إيلاء؛ لأجل تعظيم القسم بالله سبحانه، ومنهم من جعله إيلاء؛ لأجل دفع المضارَّة⁣(⁣٣) عن الزوجة، ولأجل كون اسم الإيلاء مجملاً يحتمل أن يشترك فيه كل إيلاء، ولأجل سد باب التحيل على الزوجة.


(١) في (ب): لأجل جواز.

(٢) في هامش نخ (ب): أي بمني، تمت.

(٣) في (ب): المضار.