مجموع السيد حميدان،

حميدان يحيى القاسمي (المتوفى: 700 هـ)

[مسائل غير صحيحة عن الأئمة (ع)]

صفحة 145 - الجزء 1

  ومسألة البنوة بلبن الفحل، وذلك لأن ظاهر ما روي عن النبي ÷ في بنت عمه حمزة أنها بنت أخيه من الرضاعة يدل على أنه يحرم، وظاهر قول الله سبحانه: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}⁣[النساء: ٢٣]، يدل على أن حليلة الابن من الرضاعة لا تحرم؛ لأجل ما في ذلك من الإشكال.

  ومسألة ميراث الأم من ابنها إذا خلف معها أباً وإخوة، وذلك لأن منهم من تأول قول الله سبحانه: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}⁣[النساء: ١١]، على أنه مستأنف، وأن معناه: إخوة ليس معهم أب يسقطهم، ومنهم من جعل ذلك استثناء مما قبله، وأشباه ذلك كثير، فاعرف.

[مسائل غير صحيحة عن الأئمة (ع)]

  والضرب الثالث: مسائل عُلِمَ بيقين أنها غير صحيحة، ومن أمثلتها ما حكي عن أمير المؤمنين # من أنه كان يرى بجواز بيع أمهات الأولاد، وإنما كان ذلك غير صحيح لأن تحريمه ثابت بقول النبي ÷ في أم ولد: «أعتقها ولدها».

  وأمير المؤمنين # لا يجهل ذلك، ولا يخالفه بالرأي، وهذا هو الذي صرح به الهادي # في كتاب الأحكام.

  وروى فيه عن جده القاسم بن إبراهيم # أنه قال: لا يجوز نسبة ذلك إلى أمير المؤمنين #، ولا يصدق به عليه.

  ومنها: ما حكي عن زيد بن علي # من أنه كان يرى بجواز مناكحة أهل الكتاب؛ لأجل إباحة الله سبحانه للمسلمين نكاح المحصنات منهم، وإنما كان ذلك غير صحيح لأنه لا خلاف في كونهم كافرين بملة الإسلام، ولا في أنه لا يجوز مناكحة كل كافر بملة الإسلام؛ وأما ما في كتاب الله سبحانه من ذكر المحصنات منهم فالمراد به إحصان الإيمان، وأما المحصنة بالزوج فلا يجوز لمسلم