مجموع السيد حميدان،

حميدان يحيى القاسمي (المتوفى: 700 هـ)

[مسائل غير صحيحة عن الأئمة (ع)]

صفحة 147 - الجزء 1

  ومنها: اعتذاره في ذلك بأنه لا قائل بها قبل يحيى #؛ لأنه لو كان الإمام لا ينظر في مسألة حادثة حتى يكون قد قال بها قبله قائل لكان ذلك سد لباب النظر في كل مسألة حادثة حتى يقول بها قائل وقبله قائل إلى ما لا نهاية له.

  ومنها: ما فيه من الجمع بين القول بأنه لا يعرفه قولاً لأحد، والقول بأنه لا يأمن أن يكون خارجاً عن الإجماع؛ وذلك لأن ما لا يعرف لا يعتبر فيه الإجماع لأنه منفي، والإجماع لا يكون إلا على الإثبات، ولأن ما يعتبر فيه الإجماع لا يجوز وصفه بأنه لا يعرف.

  وكذلك ما حكي عن المؤيد [بالله #(⁣١)] أيضاً من أنه أوجب على من له عشرة أثواب وفيها واحد نجس أن يصلي في جميعها إذا التبس [بها⁣(⁣٢)]، قياساً على من كان له عشرة عبيد، منهم واحد معتق والتبس بهم، وإنما كان هذا القياس غير صحيح لأن من صلى في ثوبين من تلك الثياب التي ليس فيها نجس إلا ثوب واحد يحصل له العلم ضرورة بأنه قد صلى في طاهر، وليس كذلك العبد الملتبس لأنه لا يحصل له العلم به حتى يعتقهم كلهم.

  وكذلك ما حكي عنه من تجويزه لمعالجة الخمر خلاً قياساً عليها إذا استحالت⁣(⁣٣) خلا بنفسها، وإنما كان هذا القياس غير صحيح لأن المعالجة فعل لفاعل مختار، فلا يجوز قياسه على الاستحالة التي ليست كذلك، [و⁣(⁣٤)] لأن النبي ÷ لما حرمت الخمر استؤذن في تحليل⁣(⁣٥) خمر كانت لأيتام فلم يأذن، وأمر بإهراقها، وهو لا يبلِّغُ إلا ما يوحى إليه، فلو كان ذلك جائزاً لما أمر بإضاعة مال الأيتام، وتحريمه لذلك نص لا يجوز مخالفته بالاجتهاد.


(١) زيادة من نخ (ب).

(٢) زيادة من نخ (أ).

(٣) نخ (ب): استحيلت.

(٤) زيادة من نخ (أ).

(٥) في (ب): تخليل.