[مسائل غير صحيحة عن الأئمة (ع)]
  وكذلك ما حكي عنه # أنه قال: لو أن صبيين ارتضعا من لبن شاة لثبتت بينهما الأخوة، وإنما كان هذا القياس غير صحيح لأجل كونه مخالفاً للإجماع، ونظائر ذلك كثير.
  والضرب الرابع: مسائل كان الخلاف فيها بين الخاصة - وهم أئمة العترة $ ومن قال بقولهم - وبين العامة، وهم سائر علماء الفرق، واحتجت الخاصة فيها بالنص، واحتجت العامة بالرأي، ثم نسب إلى بعض الأئمة أنه استحسن القول بالرأي.
  ومن أمثلة ذلك: مسألة القراءة فيما زاد على ركعتين من الصلوات [الخمس(١)] المفروضة، ومسألة الطلاق الثلاث بلفظة واحدة، أو بثلاث تطليقات متتابعة لا رجعة بينها، وذلك لأن الهادي # احتج على أنه لا يقرأ في الركعتين الأخريين من كل أربع، وفي الثالثة من صلاة المغرب بما صح له عن جميع من قبله من علماء العترة أنهم رووا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # كان يسبح فيها، وأنه لا يصلي إلا كما رأى النبي ÷ يصلي؛ لقوله ÷: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
  وكذلك روى # أن الثلاث(٢) التطليقات بلفظة واحدة أو بثلاث لا رجعة بينها كانت في وقت النبي ÷ تطليقة واحدة، وفي أيام أبي بكر، وفي بعض أيام عمر، ثم جعلها بعد ذلك عمر ثلاثاً، ثم اختلف الناس فيها بعد ذلك.
  والضرب الخامس: مسائل اختلفت لأجل اختلاف الأئمة $ في الترخيص والتشديد.
  ومن أمثلة ذلك: ما روي عن القاسم # أنه قال: حكم القليل من النجاسة في الماء القليل(٣) إذا لم تغير شيئاً من أوصافه [كحكم النجاسة الكثيرة
(١) زيادة من نخ (ب).
(٢) في (ب): التطليقات الثلاث.
(٣) نخ (أ): حكم القليل من النجاسة الكثيرة في الماء الكثير.