[مسائل غير صحيحة عن الأئمة (ع)]
  في الماء الكثير إذا لم تغير شيئاً من أوصافه(١)]، وذلك لأن عنده # أنها مستهلكة لا تستعمل باستعماله.
  وروي عن الهادي # أن النجاسة القليلة لا تصير مستهلكة في الماء القليل، وأنه يغلب في الظن أنها مستعملة باستعماله، وقس على ذلك كل ما اشبهه من الرخص التي يجوز العمل بها عند الضرورة إليها، والشدائد التي العمل بها أحوط عند عدم الضرورة، ولا يجوز أن ينسب من عمل بذلك أو أفتى به إلى أن له مذهباً مخالفاً لأحد من جميع الأئمة $؛ إذ لا خلاف بينهم في جواز العمل بالرخصة(٢) الجائزة عند الضرورة إليها، ولا في كون العمل(٣) بالأحوط هو الأفضل عند عدم الضرورة. فأما من تتبع الرخص لغير ضرورة فهو زاهد في دينه، غير مقتد في ذلك بأحد من أئمة الهدى.
  والضرب السادس: مسائل قيل إنها متعارضة المعاني، وليست كذلك؛ لأن لكل واحدة معنى غير معنى الثانية.
  ومن أمثلتها: قول الهادي # في الأحكام: لا يجوز أن يشهد الإنسان على خطه إذا لم يذكر(٤)، قيل إنه مخالف لقوله في المنتخب: يجوز أن يشهد على خطه إذا تيقن أنه خطه، وذلك لأنه(٥) إذا تيقن حصل له العلم بصحة شهادته، وإذا لم يذكر وقع معه الشك في شهادته، وبين اليقين والشك فرق ظاهر.
  وكذلك قوله # في الأحكام: «الأرض البيضاء لمن أحياها»، قيل إنه مخالف لقوله في المنتخب: «الأرض البيضاء التي لا مالك لها أمرها إلى الإمام»، وذلك لأن فحوى قوله #: «لا مالك لها» يدل على أنها قد كانت ملكت ثم صارت
(١) ما بين المعكوفين زيادة في (ب).
(٢) نخ (ب): بالرخص.
(٣) نخ (أ): ولا في كون جواز العمل.
(٤) في (ب): لم يذكره.
(٥) في (ب): أنه.