[الفصل الرابع: في حكم من يخالف الأئمة في علوم الدين التي يجب العلم بها]
[الفصل الرابع: في حكم من يخالف الأئمة في علوم الدين التي يجب العلم بها]
  وأما الفصل الرابع وهو في ذكر حكم من يخالف أئمة العترة في علوم الدين التي يجب العلم بها فحكمه عندهم في الضلال(١) كحكم من شاق الله ورسوله، واتبع غير سبيل المؤمنين، وقطع ما أمر الله به أن يوصل؛ خلافاً للشيعة(٢) المعتزلة، وذلك لأن الله سبحانه قد أمر باتباعهم، ونهى عن مخالفتهم، وقال لنبيه ÷: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ... الآية}[يوسف: ١٠٨]، والذين اتبعوا سبيله في الدعاء إلى الله سبحانه على بصيرة هم الأئمة الذين أوجب الله طاعتهم مع طاعته وطاعة رسوله، وأمر بسؤالهم، والرد لما اختلف فيه إليهم، وذلك يدل على أن من خالفهم في علوم الدين فليس على بصيرة، وإن أظهر أنه يدعو إلى الله سبحانه.
  ولأن النبي ÷ وهو لا ينطق عن الهوى - قد قرن العترة بالكتاب، وأمر بالتمسك به وبهم معاً؛ فدل بذلك(٣) على أنه لا يصح دعوى التمسك بالكتاب مع رفضهم، كما لا يصح دعوى التمسك بهم مع رفض الكتاب، ولأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قد صرح بتهليك من خالفهم في قوله: «[و(٤)] ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلها هالكة إلا فرقة واحدة».
  وقوله: «مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهوى»، وهذا بيان لا يحتمل التأويل، ولا يصح معه التجويز لسلامة من يخالف العترة؛ لما في تجويزها من التعريض بالمشاقة والمعارضة
(١) في (ب): الهلاك.
(٢) في (ب): لشيعة.
(٣) في (ب): ذلك.
(٤) زيادة من نخ (أ).