[الفصل الخامس: في ذكر حكم من يخالف بين أئمة العترة، وينسبهم إلى التفرق في الدين]
  وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ... الآية}[الشورى: ١٣]، وقوله: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ}[الأنعام: ١٥٩].
  وأما السنة: فنحو إخبار النبي ÷ على الجملة بأن عترته مع الكتاب لا يفارقهم ولا يفارقونه، وذلك دليل الاتفاق على موافقة الكتاب، وهو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ صادق مصدوق(١)، وتصديقه واجب، ومن شرط صحة تصديقه تكذيب المخالفين له في ذلك؛ لأجل قبح الجمع بين تصديقه وتصديقهم فيه.
  وأما أقوال الأئمة: فنحو ما تقدم من أقوال أمير المؤمنين # في وصفه للأئمة: (لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه).
  وقول الهادي إلى الحق # في كتاب القياس: (فإن قال [قائل(٢)]: فكيف لا تقع الفرقة، ولا يقع بين أولئك $ خلفة؟ قيل: لأنهم أخذوا علمهم من الكتاب والسنة، ولم يحتاجوا إلى إحداث رأي ولا بدعة).
  وقول ابنه المرتضى @ في جواب مسائل الطبريين: (وقلت: هل يجوز للأئمة الاختلاف في الديانة كما جاز للأنبياء الاختلاف في الشريعة؟ واعلم - أعانك الله - أن الأئمة متبعة [للنبي(٣)] لا مبتدعة، محتذية لا مخترعة من نفوسها، ولا مقتحمة بذلك على خالقها، والأنبياء فإنما اختلفوا في الشريعة لأمر الله سبحانه لهم بذلك).
  وقول القاسم بن علي # في رسالته إلى أهل(٤) طبرستان: (المفرق بين العترة الهادين كالمفرق بين النبيين).
  وقول ابنه الحسين @ في كتاب تثبيت إمامة أبيه: (فكيف إلا أنه قد قال
(١) نخ (ب): مصدق.
(٢) زيادة من نخ (ب).
(٣) زيادة من نخ (ب).
(٤) في (ب): لأهل.