[حكاية المعتزلة أن أمير المؤمنين (ع) كان يرى بالرأي ويجوز بيع أمهات الأولاد، والجواب على ذلك]
  ما حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن بيع أمهات الأولاد؛ فقال: لا يجوز ذلك فيهن، ولا يحكم به عليهن. وأما ما يرويه أهل الجهل عن أمير المؤمنين فلا نقبل ذلك منهم، ولا نصدق به عليه).
  وأما روايتهم عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أنه أذن لمعاذ أن يجتهد رأيه(١) فأصَّلوا(٢) ذلك ليتوصلوا به إلى معارضة ما يجب من سؤال أهل الذكر، والرد إلى أولي الأمر، والحجة فيه عليهم لا لهم؛ لأنه إذا صح فإنما جاز لمعاذ بشروط لم يوجد مثلها لأحد من المعتزلة، وهي إذن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لمعاذ في ذلك، وكونه عالماً بأحكام الكتاب والسنة التي لا يجوز الاجتهاد إلا بعد عدمها، وكون علمه بذلك سماعاً [له(٣)] عن النبي ÷ ولا مخالف له في تأويلها، وكون معاذ في تلك الحال موافقاً لأهل الحق، وكون اجتهاده فيما حدث دون ما سيحدث، وفي حال بُعْدِه عمن يجب عليه سؤاله والرد إليه، وبَعْدَ عدمه للحكم في الكتاب والسنة، وكونه في حكم المضطر إلى أن يجتهد.
  وأما روايتهم عن النبي ÷ أنه قال: «كل مجتهد مصيب» فأصلوه ليتوصلوا به إلى تصويب مشائخهم فيما أداهم إليه الاجتهاد والرأي من البدع؛ نحو اجتهاد أهل السقيفة في أن يجعلوا الإمامة في أبي بكر، واجتهاد أبي بكر في أن ينزع فدكاً من أهلها، وأن يجعل الإمامة في عمر، واجتهاد عمر [في(٤)] أن ينقص من الأذان ما هو منه، ويزيد فيه ما ليس منه، وأن يثبت صلاة التراويح، وأن يجعل الإمامة شورى في ستة، واجتهاد عثمان في أن يؤوي طريد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، ويؤثره وأشباهه بما جعله الله [ورسوله(٥)] لكافة المسلمين، وما أشبه(٦) ذلك من اجتهاداتهم واجتهادات اتباعهم من أئمة الضلال وعلماء السوء.
(١) نخ (ب): برأيه.
(٢) في (ب): فأصلوه.
(٣) زيادة من نخ (أ).
(٤) زيادة من نخ (أ).
(٥) زيادة من نخ (أ).
(٦) نخ (ب): وأشباه ذلك.