[ذكر أقوال الأئمة (ع) في ذم من يقول في الدين بالرأي]
  فأما سوى هذه الأصول من الأحكام في الحوادث النازلة التي يسوغ فيها الاجتهاد إذ لا نص فيها(١) من كتاب(٢) ولا سنة، ولا إجماع من الأمة والأئمة - فالاجتهاد فيها إلى علماء آل الرسول $ دون غيرهم؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}[النساء: ٥٩]، ولقوله تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ... الآية}[النساء: ٨٣].
  وقول الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة # في الرسالة الناصحة للإخوان: (وما ذكر الناصر # من أن الاجتهاد جائز فيما لا نص فيه؛ فذلك ثابت عندنا فيما لا نص فيه، ولا استدلال بنص، ولا ما يجري مجراه، ولا ما يتبعه من القياس على النص، وبعد ذلك يصح الاجتهاد لمن جمع شروط الاجتهاد، وهو أن يكون عالماً بخطاب الله تعالى، وخطاب رسوله ÷، وأقسام الخطاب، وأحكامه، وما يجوز عليه تعالى في الخطاب وما لا يجوز، وما يجوز أن يفعله وما لا يجوز أن يفعله، وما يتبع ذلك من الأخبار والأفعال والإجماع والقياس.
  ويشتمل هذا على الأوامر والنواهي، والخصوص والعموم، والمجمل والمبين، والناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، والأخبار والأفعال، والإجماع والقياس، وأدلتها وأحكامها، وعلل ما يجب تعليله منها، وكيفية الاستدلال بها، وما يتبع كيفية الاستدلال؛ على ما ذلك مقرر في مواضعه من أصول الفقه.
  وأهل البيت $ أحق بذلك؛ لأن الرجوع إليهم واجب بما ظهر من الأدلة بما(٣) قدمنا، ولأن اتباع آحادهم من العلماء تكون النفس إليه أسكن، والظن لإصابته أغلب، والدليل على وجوب اتباع الإمام منهم قائم، وهو الأمر بطاعته في قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}[النساء: ٥٩]، وأولوا الأمر هم الأئمة $.
(١) نخ (أ): عليها.
(٢) نخ (ب): كتاب الله.
(٣) نخ (ب): لما.