[الإجماع على أن معرفة مسائل الإمامة من أصول الدين المفروضة]
  وبيان ذلك بطريقة التقسيم والإلزام يقع في ثلاث مسائل مما أجمعت عليه العترة، كافية في التنبيه على ما عداها:
  الأولى: إجماعهم على أن معرفة مسائل الإمامة من أصول الدين المفروضة المعينة، التي يستحق من أخل بها الذم والعقاب.
  والثانية: إجماعهم على أن كل مدع للإمامة لا يخلو: إما أن يكون إمام هدى أو إمام ضلال.
  والثالثة: إجماعهم على أن الإمام السابق قائم في أهل عصره مقام رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِفيما يجب له عليهم من الطاعة والتسليم، ويجب لهم عليه من الحياطة والتعظيم(١).
[الإجماع على أن معرفة مسائل الإمامة من أصول الدين المفروضة]
  أما إجماعهم في المسألة الأولى على أن معرفة مسائل الإمامة واعتقاد صحتها من الفروض المعينة فمدعي التشيع لا يخلو: إما أن يقر بما أجمعوا عليه ويعترف بصحته أو لا.
  فإن أنكر ذلك أو تأوله فليس بشيعي، وإن اعترف بصحة ذلك لزمه أن يعتقد أن كل من خالف في وجوب تقديم علي # مستحق للذم والعقاب، سواء كان صحابياً أو معتزلياً(٢) أو غيرهما؛ لعدم المخصص لمُخِلّ بفرض دون غيره، فإن اعترض على ذلك بتوقف من توقف من العترة في معصية الشيخين هل هي صغيرة أم كبيرة؟
(١) الهداية والتعليم (نخ).
(٢) نخ (ب): أم.