مجموع السيد حميدان،

حميدان يحيى القاسمي (المتوفى: 700 هـ)

[الفصل الثاني: شبه واعتراضات المخالفين]

صفحة 30 - الجزء 1

  الْمُنْكَرِ ... الآية}⁣[آل عمران: ١٠٤]، وبقوله سبحانه: {وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ١٠}⁣[الواقعة]، وقوله: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ}⁣[آل عمران: ١٣٣].

  وبما روي عن النبي ÷ أنه قال: «أطيعوا السلطان ولو كان عبداً حبشياً».

  أما آية الأمر بالجهاد فأجاب # عن ذلك: بأنه خطاب لبعضٍ⁣(⁣١) أمرهم الله سبحانه بالجهاد خاصة؛ لأجل قوله: (منكم)، و «من» حرف تبعيض، وهم⁣(⁣٢) العترة بالأدلة الواضحة.

  وأما آيتا المسابقة فأجاب # عن ذلك بجملة، منها قوله: إن جعلوا الخطاب بالمسابقة دليلاً على الإمامة عاماً وجب تناولها لأهل العاهات والنساء والمماليك، وذلك خلاف ما وقع عليه الإجماع، وإن رجعوا إلى التأويل لم يكونوا أولى به من غيرهم من غير دليل.

  وأما الخبر فأجاب عنه # بجملة، منها قوله: لفظ السلطان لا يفيد الإمام مطلقاً بغير قرينة؛ لكونه مشتركاً، وكذلك⁣(⁣٣) لفظ العبد إذا أطلق أفاد في الشريعة⁣(⁣٤) نقيض الحر، والمملوك لا يصلح للإمامة؛ لأنه لا يملك التصرف في نفسه فضلاً عن غيره؛ فبطل تعلقهم بظاهر الخبر لو صح، وإن رجعوا إلى التأويل لم يكونوا أولى به من غيرهم.

  قال #: وإن صح الخبر فالمراد به الحض على طاعة أمير البلدة⁣(⁣٥) أو الجيش وإن كان عبداً حبشياً، كما أمَّر النبي ÷ زيداً، وكان فيما تقدم عبداً.


(١) في (ب): لبعض من أمرهم الله بالجهاد.

(٢) نخ (ب): فهم.

(٣) نخ (ب): وكذا.

(٤) في (ب): إذا أطلق في الشريعة أفاد.

(٥) في (ب): البلد.