[الكلام في معرفة الحجج الدالة على بطلان الإحالة]
  شيئاً من الخلق إلى بعض شروطه، نحو من يضيف المطر إلى الأنواء(١) والنجوم، ويضيف الفروع إلى الأصول، ويضيف الحوادث إلى الدهر، ويضيف النفع والضر إلى الأطباء ومن جعل الله سبحانه نفاعة الخلق على يديه، ونحو من يضيف الإلهية إلى عيسى #، [وأشباه ذلك](٢).
  [و](٣) الفن الثاني: علم الشريعة المشتمل على ذكر كثير من الامتحانات والمضار والنقائص التي صرحت الأئمة $ بأنها من فعل الله سبحانه بالقصد، نحو الجذام والبرص والجنون والرتق والقرن، والأمراض على اختلاف أنواعها، وأشباه ذلك من الأمور التي تنفسخ لأجلها عقود المعاملات، وسموها عيوباً مجازاً لا حقيقة كما تزعمه المطرفية؛ لأن إنساناً لو اشترى عبداً في الظاهر فوجده حراً في الباطن لكان ذلك عيباً، فافهم وقس.
  وكذلك ما يعرض في الشريعة من ذكر الأعذار المانعة من تمام الحج أو(٤) الصوم أو الطهارة أو الصلاة أو وجوب الزكاة، وفرقهم في ذلك بين الذي هو من فعل الله سبحانه والذي هو من فعل غيره.
  وكذلك في العارية والرهن والوديعة، وكذلك في جميع الجنايات التي فرقوا فيها بين الجناية التي يكون سببها تعمد الجاني، والتي يكون سببها خطأه، والتي تحصل لا من عاقل؛ فيجرونها مجرى ما يحصل من قبل الله سبحانه، وذلك(٥) ظاهر لمن لم يسمه مجملاً، ويجعل لنفسه مذهباً مبتدعاً، خارجاً عن حد المعقول والمسموع، نحو ما تدعيه الباطنية من علم الباطن، والمطرفية من تفسير المجمل.
(١) نخ (ب): النو.
(٢) زيادة من نخ (أ، ج).
(٣) زيادة من نخ (أ، ج).
(٤) نخ (ب): من تمام الحج والصوم والطهارة والصلاة.
(٥) نخ (ب): وكل ذلك.