[ذكر أمثلة ما طريق معرفته القياس والأحكام الخاصة له]
  ومنها: حظر تأويلها وتحريفها على غير ما يفيده ظاهرها - ولذلك سميت الباطنية زنادقة لأجل قولهم: إن لكل ظاهر من الفروض باطناً - وذلك لأن النصوص البينة جارية في العلم بها مجرى العلوم الضرورية؛ فكما لا يجوز تحريف العلوم الضرورية العقلية فكذلك لا يجوز تحريف النصوص الشرعية البينة.
[ذكر أمثلة ما طريق معرفته القياس والأحكام الخاصة له]
  وأما النوع الثاني: وهو ما طريق معرفته القياس على ما ورد النص بتعيين جنسه وذكر صفته فمن أمثلته نهي النبي ÷ عن بيع الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل، [و(١)] يداً بيد، وكذلك البر بالبر ونحو ذلك مما علم من قصده ÷ أنه إنما أصله ليقاس عليه كل ما شاركه في اسم الجنس وصفة الوزن أو(٢) الكيل في تحريم بيع بعضه ببعض متفاضلاً أو مؤجلاً.
  ومن أحكام هذا النوع الخاصة له كون مسائله بخلاف مسائل النوع الأول، وإن كان كلها معلوماً بالنص؛ وذلك لأن كل فريضة من فرائض النوع الأول نحو الصلاة والزكاة لا يصح قياسها ولا القياس عليها، ولذلك لم يجز السؤال عن عللها؛ إذ لَوْ كان لها علل وجبت لأجلها لَمَا عُقِل كونُها تعبداً لفاعل حكيم مختار يجب التسليم لأمره.
  ومسائل هذا النوع الثاني يصح السؤال عن عللها؛ لأجل كونها مسائل قياس كما أراد الله سبحانه، والقياس لا يصح كونه قياساً إلا إذا كان الذي يقاس مشاركاً للذي يقاس عليه في اسم جنس معلوم، وصفة خاصة معلومة، ولذلك جاز ورود الغلط والالتباس في كثير من مسائل القياس؛ لأجل جهل كثير من القائسين بصفة ما يصح قياسه والقياس عليه، وصفة من يجوز له القياس.
(١) زيادة من نخ (أ).
(٢) نخ (ب): الوزن والكيل.