مجموع السيد حميدان،

حميدان يحيى القاسمي (المتوفى: 700 هـ)

[ذكر أمثلة ما طريق معرفته الرجوع فيه إلى حكم الحاكم، وأحكامه]

صفحة 136 - الجزء 1

  وأم وأختاً لأب معها عصبة غير إخوة⁣(⁣١)، وفي أمور مما يجب أن تدرأ به الحدود، وفي غلو من غلا من شيعة الإمام الأول: إما في تشديد أو ترخيص، ورده إلى الحد الذي تعداه.

  ومن لطيف أنظار الأئمة ومستحسن سيرهم استخراج بعضهم من مجمل حكم بعض ما يكون أصلح للمحكوم عليه في بعض الأحوال، اقتداء بما حكاه الله سبحانه من حكم داود وسليمان @ في غرم ما استهلكته غنم قوم من غَلَّة حرث قوم آخرين؛ فحكم داود # بوجوب غرم ذلك حكماً مجملاً من غير تعيين وقت، وذلك هو ظاهر الحكم الواجب الذي لا خلاف فيه، ونظر سليمان # في ذلك بتوفيق الله سبحانه له فعلم أن الغرم من غلّة الغنم أصلح لأهلها، وأنه لا خلل في ذلك على أهل غلة الحرث؛ لأجل تأخر وقت حصاد تلك الغَلّة كتأخر غلة الغنم؛ فصوب الله سبحانه حكمه بذلك، ولم يخط أباه، بل قال سبحانه: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا}⁣[الأنبياء: ٧٩]، فتأمل ذلك وما أشبهه.

[ذكر أمثلة ما طريق معرفته الرجوع فيه إلى حكم الحاكم، وأحكامه]

  وأما النوع الرابع: وهو ما طريق معرفته الرجوع فيه إلى حكم الحاكم فمن أمثلته: تقدير الحكومات فيما لا أرش له من الجنايات، ومقادير واجب النفقات، والتوسط بالصلح فيما تساوت فيه الأيمان أو البينات، وما أشبه ذلك من الأحكام التي لا يجوز أن ينظر فيها إلا من ينصبه إمام⁣(⁣٢) الحق إلا على وجه الاحتساب في أوقات الفترات لمن يجوز له الاحتساب من أهل الدين والعلم والورع.


(١) كابن الأخ مثلاً فيأخذ الباقي بعد فرض الأختين لأب وأم، وهذا مما زاد فيه الفرع على الأصل.

(٢) نخ (ب): الإمام المحق.