مجموع السيد حميدان،

حميدان يحيى القاسمي (المتوفى: 700 هـ)

[الفصل الثاني: في ذكر الأصول التي يحتج بها من خالف الأئمة أو خالف بينهم، والدليل على بطلانها]

صفحة 138 - الجزء 1

[ذكر أمثلة ما طريق معرفته نظر المكلف لنفسه وتحريه للأصلح فيما التبس عليه، وأحكامه]

  وأما النوع السادس: وهو ما طريق معرفته نظر المكلف فيما تلجئه إليه الضرورة من التحري للأصلح فيما لا طريق له إلى معرفته⁣(⁣١) إلا تغليب ظنه فمن أمثلته: تحري جهة القبلة، ووقت الصلاة، وما أشبه ذلك من كل مشكل في مسائل العبادات المعينة.

  ومن أحكام هذا النوع التي تخصه: كون وقت النظر فيه مضيقاً، وكونه عاماً لكل مكلف، وأنه هو الذي يجوز أن يقال فيه خاصة: كل مجتهد مصيب.

  واعلم أن ما عدا هذه الجملة مما قد جعل من أصول الفقه وليس بأصل على الحقيقة لا يخلو: إما أن يكون آية من الآيات المتشابهة، وإما خبراً من الأخبار المختلف في صحتها، وفي⁣(⁣٢) الصحيح من تأويلها، وإما مسألة من مسائل بعض الأئمة حملت على غير معناها، وخرج منها ما لا يوافق غرض من نسبت⁣(⁣٣) إليه من الأئمة $؛ فتأمل جميع هذه الأصول لتعرف جميع ما تفرع عنها إن شاء الله سبحانه.

[الفصل الثاني: في ذكر الأصول التي يحتج بها من خالف الأئمة أو خالف بينهم، والدليل على بطلانها]

  وأما الفصل الثاني وهو في ذكر الأصول التي يحتج بها من خالف الأئمة $ أو خالف بينهم، فجملتها ثلاثة:

  الأول: إنكار كثير من الصحابة للنص والحصر الذي هو قدوة كل رافض للأئمة.

  والثاني: اختلافهم في نصبهم لأئمتهم، نحو قولهم في إمامة أبي بكر: إن طريقها العقد والاختيار، وجعل أبي بكر للإمامة بعده في عمر خاصة من غير مشورة،


(١) نخ (ب): فيما لا طريق له بمعرفته إلا بغلبة ظنه فمن أمثلة ذلك تحري ... إلخ.

(٢) نخ (ب): أو في.

(٣) نخ (أ): تنسب.