[الفصل الثاني: في ذكر الأصول التي يحتج بها من خالف الأئمة أو خالف بينهم، والدليل على بطلانها]
[ذكر أمثلة ما طريق معرفته نظر المكلف لنفسه وتحريه للأصلح فيما التبس عليه، وأحكامه]
  وأما النوع السادس: وهو ما طريق معرفته نظر المكلف فيما تلجئه إليه الضرورة من التحري للأصلح فيما لا طريق له إلى معرفته(١) إلا تغليب ظنه فمن أمثلته: تحري جهة القبلة، ووقت الصلاة، وما أشبه ذلك من كل مشكل في مسائل العبادات المعينة.
  ومن أحكام هذا النوع التي تخصه: كون وقت النظر فيه مضيقاً، وكونه عاماً لكل مكلف، وأنه هو الذي يجوز أن يقال فيه خاصة: كل مجتهد مصيب.
  واعلم أن ما عدا هذه الجملة مما قد جعل من أصول الفقه وليس بأصل على الحقيقة لا يخلو: إما أن يكون آية من الآيات المتشابهة، وإما خبراً من الأخبار المختلف في صحتها، وفي(٢) الصحيح من تأويلها، وإما مسألة من مسائل بعض الأئمة حملت على غير معناها، وخرج منها ما لا يوافق غرض من نسبت(٣) إليه من الأئمة $؛ فتأمل جميع هذه الأصول لتعرف جميع ما تفرع عنها إن شاء الله سبحانه.
[الفصل الثاني: في ذكر الأصول التي يحتج بها من خالف الأئمة أو خالف بينهم، والدليل على بطلانها]
  وأما الفصل الثاني وهو في ذكر الأصول التي يحتج بها من خالف الأئمة $ أو خالف بينهم، فجملتها ثلاثة:
  الأول: إنكار كثير من الصحابة للنص والحصر الذي هو قدوة كل رافض للأئمة.
  والثاني: اختلافهم في نصبهم لأئمتهم، نحو قولهم في إمامة أبي بكر: إن طريقها العقد والاختيار، وجعل أبي بكر للإمامة بعده في عمر خاصة من غير مشورة،
(١) نخ (ب): فيما لا طريق له بمعرفته إلا بغلبة ظنه فمن أمثلة ذلك تحري ... إلخ.
(٢) نخ (ب): أو في.
(٣) نخ (أ): تنسب.