[الجواب على من قال: لا يصح إجماع العترة فيما يرجع إليهم]
  على الناس، وهو سبحانه لحكمته لا يختار إلا العدول، والعدول لا يقولون إلا الحق، والحق لا يجوز خلافه، [وكلما لا يجوز خلافه(١)] فهو حجة.
[الجواب على من قال: لا يصح إجماع العترة فيما يرجع إليهم]
  فإن قيل: لا يصح إجماع العترة فيما يرجع إليهم؛ لأنه يكون مثل شهادة الجارِّ إلى نفسه.
  الجواب: قال الإمام #: ذلك تخصيص بغير دليل، وهو لا يجوز.
  قال: ولأن الشاهد لهم بذلك هو النبي ÷، ولأنه ÷ أمر باتباعهم عموماً في الأقوال والأفعال، ولم يخص حالاً من حال، وأمَّن في اتباعهم من مواقعة الضلال.
  قال: ولأن هذا الاعتراض يفتح باب الجهالات، ويسد طريقة الإجماع، وذلك باطل؛ لأن أكثر ما أجمعت عليه الأمة إنما وقع في أمور ترجع إليها، فكما لا يجوز الاعتراض(٢) بذلك على الأمة لا يجوز على العترة $.
[بيان وجوب اتباع أهل البيت (ع)]
  فإن قيل: من أين يجوز لكم إطلاق القول بأنه يجب اتباع أهل البيت $ وفيهم الظالم لنفسه: إما بمعصية ظاهرة، وإما بضلال في الدين كما تقولون فيمن خالفكم(٣)؟
  الجواب: قال الإمام #: قلنا: جاز ذلك كما جاز إطلاق القول بوجوب اتباع القرآن مع أن فيه المنسوخ والمتشابه.
(١) زيادة من نخ (أ).
(٢) في (ب): فكما لا يجوز بذلك الاعتراض.
(٣) نخ (أ): كما يقولون فيمن خالفهم.