[الجواب على من قال بأن الأمر باتباع أئمة العترة يكون أمرا بالتقليد]
  والثاني: إجماع العترة الطاهرة $ على أنهم داخلون تحته.
  والثالث: أن إخراجهم من هذا الظاهر يؤدي القائل به إلى الكفر والإلحاد، ولا يبعد الله إلا من كفر.
  بيان ذلك: أنا نقول: لأي معنى أخرجتهم؟ فإن قال: لأن النبي ÷ خص أولئك بالذكر؛ فلا أدخل معهم من لم يذكره #.
  قلنا له: ما ترى في رجل تزوج(١) بنت بنته أو بنت أخيه أو أخته ما يكون حكمه؟
  فإن قال: «كافراً» صدق؛ لأن الحكم الوارد من الله تعالى ومن رسوله ÷ يجب طرده(٢)، ولا يجوز قصره على سببه(٣) على الإطلاق، وإن قال: مؤمناً مصيباً في فعله - لأن الله تعالى خص البنت والأخت بالذكر، وطرد القول في ذلك حِراسة لمذهبه الفاسد - كفر بإجماع الأمة.
[الجواب على من قال بأن الأمر باتباع أئمة العترة يكون أمراً بالتقليد]
  فإن قيل: الأمر باتباع أئمة العترة $ يكون أمراً بالتقليد.
  فالجواب: قول الإمام #: وكيف نرخص في التقليد ونحن أشد الناس ذماً للمقلدين؟ فما أمرنا العباد بالرجوع إلينا، واتباع آثارنا، إلا بما أمرهم به أحكم الحاكمين، وذلك ظاهر في قوله: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٤٣}[النحل]، والذكر هو الرسول - صلى الله عليه وعلى آله الطيبين - بدلالة قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ١٠ رَسُولًا ... الآية}[الطلاق]، فكان مما تلاه على الكافة من الآيات، وبينه لهم من الدلالات، وأخرجهم به من الظلمات - أَمْرُهُ لهم باتباع عترته، والاقتداء بذريته، وأمّنهم مع التمسك بهم من الضلال، وهو صادق مصدوق،
(١) في (نخ) والرسالة الناصحة: يتزوج.
(٢) أي: اطراده، أي: كل ما وجد السبب وجد الحكم. تمت
(٣) على سببه: من (نخ)، والرسالة الناصحة.