[تشريعات للأسواق]
صفحة 43
- الجزء 1
  وكذلك على المحتسب أن ينهى الطحانين أن يطحنوا الطعام إلا بأجر معلوم، لخبر النبي ÷ أنه «نهى عن قفيز الطحان». وصورته أن يكون للرجل عشرة أقفزة حنطة، فيقول للطحان: اطحنها بقفيز منها، فهذا لا يجوز، ولكن إن كان القفيز وحده ورفعه إليه، وقال: اطحن هذه التسعة الأقفزة بهذا القفيز المكيل، فإنه جائز.
  وينهى الطحان عن مغشوش الطعام والشعير، وسائر البيوع من الأشياء، لخبر النبي ÷: «لا تسعّروا»، ونهى النبي ÷ «أن يستقبل الرجل السلعة من الطعام وغيره حتى تدخل البلد، إذ كان لأهل البلد حاجة».
  وعلى المحتسب أن يأخذ بإظهار الطعام إذا كانوا محتاجين إليه.